فصل [فيما يثبت به حق النساء والرجال في الحضانة، وسقوطه]
تصح تارة بشرط عدم الزوج، وتارة مع وجوده، ومن شرط من له الحضانة من الرجال وجود الأهل، زوجة أو سرية، وهذا في الذكران. حضانة المرأة ثابت، وساقط، ومختلف فيه، فيثبت لكل من بينه وبينهن محرم كالأخ وابن الأخ والجد والعم، ويسقط في كل من ليس بذي محرم إذا كان غير مأمون، أو مأمونا لا أهل له، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: وأما الإناث فحق الأولياء في حضانتهن على ثلاثة أقسام: "لا يخلون رجل بامرأة ليس بينه وبينها محرم".
واختلف إذا كان مأمونا وله أهل، فقال في كتاب مالك محمد في فأما الوصي فليس بينه وبينها [ ص: 2566 ] محرم، وتكون مع زوج أمها; لأنه صار ذا محرم منها إلا أن يخاف عليها عنده فيكون الوصي أولى. وقال الصبية تتزوج أمها، ولها جد أو عم، لهما أن يأخذاها، في العتبية: أصبغ وإن كن قد بلغن أبكارا، والأولياء إذا لم يكن بينهم وبينها محرم كالأوصياء. الوصي أولى من الأم إذا تزوجت، ومن العم والأخ بالإناث،
وقول أصوب; لأنه لا ينفك من أن تكون في كفالته أن يطلع منها على ما لا يحل; لأن طول الصحبة والتربية تسقط التحفظ، وهذا فيمن بلغ منهن حد الوطء، وفيمن كان صغيرا نظر، فيصح أن يقال: يكفلها الوصي والولي إلى أن تبلغ حد الوطء فتنزع منه. مالك
ويصح أن يقال: يمنع ذلك لما عليها من التنقل من قوم إلى قوم، ويشق عليها نقلها عمن ألفته. وما ذكر في أول الفصل أن من شرط الرجل في الحضانة أن يكون له أهل هو قول في مختصر مالك ابن عبد الحكم فقال: الأب أولى إذا كان عنده من يحضنه، فراعى أهله لأنهن العمدة في القيام بالأطفال وبخاصة الإناث، والغالب من الأب التصرف، فإذا لم يكن له من يخلفه فيهم ضاعوا. [ ص: 2567 ] إذا تنازع الولد الأب والخالة،