م11 - واختلفوا : فيما . إذا نذر اعتكاف يومين
فقال : يلزمه اعتكاف يومين وليلتين يدخل المسجد بعد غروب الشمس فيمكث ليلته ويومها ، وليلة أخرى ويومها . أبو حنيفة
وقال في أظهر روايتيه : يلزمه اعتكاف يومين وليلة يدخل المسجد قبل طلوع الفجر ، ويبقى فيه ذلك اليوم وليلة اليوم الثاني ، ويخرج بعد غروب الشمس من اليوم الثاني . [ ص: 437 ] أحمد
ومذهب فيها قد تقدم ذكره . الشافعي