م8 - وأجمعوا : على أنه إذا وجب عليه بالنذر اعتكاف أيام يتخللها يوم الجمعة أن المستحب له أن لئلا يخرج من معتكفه لها . يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة
ثم اختلفوا : فيه إن لم يعتكف لهذا النذر في الجامع ؛ بل في مسجد تقام فيه الجماعات ، ثم خرج منه يوم الجمعة لصلاتها ، هل يبطل اعتكافه بذلك ؟
فقال ، أبو حنيفة : لا يبطل اعتكافه بذلك . وأحمد
وقال : يبطل اعتكافه بذلك على الإطلاق . مالك
قال في عامة كتبه : يبطل اعتكافه بذلك ؛ لأنه كان يمكنه الاحتراز من ذلك بالاعتكاف في الجامع . وقال الشافعي في الشافعي خاصة : لا يبطل كما لا يبطل بالخروج لقضاء حاجة الإنسان . البويطي