[ ص: 74 ] باب ما ينقض الوضوء
م1 وأجمعوا : على أن . نوم المضطجع والمستند والمتكئ ينقض الوضوء
ثم اختلفوا : فيمن نام على حالة من أحوال المصلين ، فقال : لا ينقض - وإن طال - إذا كان على حالة من أحوال الصلاة ، فأما إذا وقع على جنبه واضطجع : انتقض وضوؤه . أبو حنيفة
وقال : ينتقض في حالة الركوع والسجود ؛ إذا طال دون القيام والقعود . وقال مالك : إن كان قاعدا لم ينتقض وضوؤه ، وينتقض فيما عداه من الأحوال (في قوله الجديد ) ، وقال (في القديم ) : لا ينتقض وضوؤه ، وعن الشافعي روايات : [ ص: 75 ] إحداهن : إذا كان يسيرا على حالة من أحوال الصلاة (وهي أربع : القيام ، والقعود ، والركوع والسجود ) لم ينتقض [الوضوء ] فإن طال نقض . أحمد
وقال في هذه الرواية : إذا نام راكعا أو ساجدا فإن عليه إعادة الركعة ، وليس عليه إعادة الوضوء .
والثانية : لا ينتقض في القيام والقعود ، كمذهب (وهي اختيار مالك ) ، والثالثة (رواية الخرقي ابن أبي موسى ) : لا ينتقض في حالة القعود خاصة ، وينتقض فيما عداه .