م51 - واختلفوا : فيما . إذا مات وعليه قضاء رمضان أو نذر
فقال ، أبو حنيفة : لا يصام عنه ، ولا يطعم فيهما ، إلا أن يوصي بذلك . ومالك
وعن قولان ، الجديد منهما : يطعم عنه فيهما ، والقديم : يصام عنه فيهما . الشافعي
وقال : يطعم عنه عن رمضان ، ولا يجوز لوليه الصيام ، ويصوم عنه [ ص: 416 ] وليه النذر . أحمد