م5 - واتفقوا : على أن سنة ، في النصف الثاني من شهر رمضان إلى آخره . [ ص: 202 ] ثم اختلفوا : في موضعه ، فقال القنوت في الوتر ، أبو حنيفة : قبل الركوع . ومالك
وقال ، الشافعي : بعده . وأحمد
م6 - ثم اختلفوا : هل هو مسنون في بقية السنة ؟
فقال ، أبو حنيفة : هو مسنون في جميع السنة . وأحمد
وقال ، مالك : لا يسن إلا في نصف شهر رمضان الثاني . والشافعي