م27 واتفقوا : على أن فرض من فروض الصلاة ، كما قدمنا ذكره . الجلسة في آخر الصلاة
ثم اختلفوا : في مقدارها ، فقال ، أبو حنيفة ، والشافعي : الجلوس بمقدار التشهد فرض . [ ص: 173 ] والتحقيق (من مذهب وأحمد ) : أن الجلوس بمقدار إيقاع السلام فيها هو الفرض عنده ، وما عداه مسنون ، كذا ذكر العلماء من أصحابه بمذهبه : ( مالك عبد الوهاب وغيره ) .
ثم اختلفوا : في التشهد فيها هل هو فرض أو سنة ؟ فقال : الجلسة هي الركن دون التشهد ، فإنه سنة ، وقال أبو حنيفة ، الشافعي (في المشهور عنه ) : التشهد فيه ركن الجلوس ، وقد روي عن أحمد رواية أخرى : أن التشهد الأخير سنة ، والجلوس بمقداره هو الركن وحده كمذهب وأحمد ، والمشهور الأول . الشافعي
وقال : التشهدان - الأول والثاني - جميعا سنة . مالك