م7 - واختلفوا: هل تجب الكفارة على القاتل بالسبب، كحفر البئر ونصب السكين في الطريق ووضع الحجر؟
فقال مالك، والشافعي، يجب الكفارة بالسبب المعتدى به إذا كان فعله ذلك لا يجوز له، مثل أن يكون حفر البئر أو وضع الحجر أو نصب السكين بحيث لا يجوز له. وأحمد:
وقال لا يجب بذلك كفارة على الإطلاق. أبو حنيفة: