الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م7 - واختلفوا: هل تجب الكفارة على القاتل بالسبب، كحفر البئر ونصب السكين في الطريق ووضع الحجر؟

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: يجب الكفارة بالسبب المعتدى به إذا كان فعله ذلك لا يجوز له، مثل أن يكون حفر البئر أو وضع الحجر أو نصب السكين بحيث لا يجوز له.

وقال أبو حنيفة: لا يجب بذلك كفارة على الإطلاق.

التالي السابق


الخدمات العلمية