م8 - واختلفوا : ؟ هل للرجل أن يجبر ابنته البكر البالغ على النكاح
فقال ، مالك ، والشافعي في أظهر روايتيه : يملك الأب ذلك ، [ ص: 115 ] واستثنى وأحمد في أظهر الروايتين عنه : المعنسة ، وهي التي طال مكثها في بيت أبيها متى بلغت أربعين سنة ، وكذلك التي تزوجت ، وخلا بها الزوج ، وطلقت من غير دخول بها ، وقد باشرت الأمور ، وعرفت مصالحها ومضارها ، فقال : لا يملك الأب إجبارها . مالك
وقال : لا يملك الأب إجبارها . أبو حنيفة
وعن : أنه قال : إذا بلغت تسع سنين لم تزوج إلا بإذنها في حق كل ولي الأب وغيره . أحمد
[ ص: 116 ] م9 - واتفقوا : على أن الأب يملك تزويج البكر الصغيرة من بناته .
ما عدا هذه الرواية عن التي ذكرت آنفا . أحمد