[ ص: 332 ] 54 - ما استثني من عدد الطلاق
5884 - أخبرنا ، قال : حدثنا زكريا بن يحيى السجستاني - قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه علي بن الحسين بن واقد ، قال : حدثني ، قال : أخبرنا أبي يزيد النحوي ، عن ، عن عكرمة ابن عباس ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها
وقال تعالى : وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينـزل
الآية ، وقال تعالى : يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب
فأول ما نسخ من القرآن القبلة ، وقال تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
وقال تعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر
فنسخ من ذلك ، فقال : ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها في قوله تعالى : .