6 - الطلاق لغير العدة وما يحسب على المطلق منه
5773 - أخبرنا ، قال : حدثنا قتيبة بن سعيد - عن حماد - يعني ابن زيد ، عن أيوب - عن محمد - هو ابن سيرين يونس بن جبير ، قال : عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : هل تعرف ابن عمر ، فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ، فقلت له : فتعتد بتلك التطليقة ، فقال : مه أرأيت إن عجز أو استحمق عمر سألت .