5142 - أخبرنا ، قال : حدثنا عمرو بن علي ، عن بشر ، عن عبيد الله نافع ، عن ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ابن عمر من أعتق شركا له في عبد فقد أعتق كله إن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقام عليه قيمة عدل فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ، ويخلى سبيله .