الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2717 باب في المطلقة ثلاثا لا نفقة لها

                                                                                                                              وقال النووي : (باب المطلقة البائن لا نفقة لها) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 103 ج 10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن فاطمة بنت قيس "رضي الله عنها"، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في المطلقة ثلاثا قال: ليس لها سكنى، ولا نفقة".].

                                                                                                                              [ ص: 510 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 510 ] (الشرح)

                                                                                                                              وقد أخرجه مسلم ، بطرق وألفاظ . وتقدم الكلام على معنى الحديث ; في (باب تزويج المطلقة بعد عدتها) ، في الكتاب .

                                                                                                                              والذي قاله النووي في هذا المقام ، هو هذا : اختلف العلماء ، في المطلقة البائن الحائل ، هل لها النفقة والسكنى أم لا؟

                                                                                                                              فقال عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" ، وأبو حنيفة ، وآخرون :لها السكنى ، والنفقة .

                                                                                                                              وقال ابن عباس ، وأحمد : لا سكنى لها ، ولا نفقة .

                                                                                                                              وقال مالك ، والشافعي ، وآخرون : تجب لها السكنى ، ولا نفقة لها.

                                                                                                                              قال واحتج من أوجبهما : بقوله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) فهذا أمر بالسكنى . وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه .

                                                                                                                              واحتج من لم يوجب : بحديث فاطمة هذا .

                                                                                                                              واحتج من أوجب السكنى دون النفقة : بالآية المذكورة في وجوب [ ص: 511 ] السكنى . وعلى عدم النفقة : بحديث فاطمة هذا ، مع ظاهر قوله تعالى : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) فمفهومه : أنهن إذا لم يكن حوامل: لا ينفق عليهن . وأجاب هؤلاء ، عن حديث فاطمة : أنها كانت امرأة لسنة ، واستطالت على أحمائها : فأمرها بالانتقال عند ابن أم مكتوم .

                                                                                                                              وقيل : لأنها خافت في ذلك المنزل . بدليل ما رواه مسلم ، من قولها : (أخاف أن يقتحم علي) . ولا يمكن شيء من هذا التأويل ، في سقوط نفقتها . والله أعلم . انتهى .

                                                                                                                              قلت : وقد تقدم الجواب عن الآية وغيرها . وتقدم هناك ، أن الراجح : العمل والقول ، بموجب حديث فاطمة هذا في الباب .

                                                                                                                              وقال في "السيل الجرار" : يدل على هذا : ما أخرجه أحمد ، والنسائي ، من حديث فاطمة . وفيه : (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إنما النفقة والسكنى للمرأة ، إذا كان لزوجها عليها الرجعة ") .

                                                                                                                              وفي إسناده : مجالد بن سعيد . ضعيف . ولكن يؤيده : ما في صحيح مسلم ، من حديثها ، بلفظ : " ليس لها سكنى ولا نفقة" قال : فإن [ ص: 512 ] كون هذا في المطلقة ثلاثا : يدل على أن الرجعية بخلافها . قال :وهذا نص في محل النزاع.

                                                                                                                              ثم قال النووي : وأما البائن الحامل : فتجب لها السكنى والنفقة . وأما الرجعية : فتجبان لها بالإجماع ، وأما المتوفى عنها زوجها : فلا نفقة لها بالإجماع . والأصح عندنا : وجوب السكنى لها . فلو كانت حاملا ، فالمشهور : أنه لا نفقة ، كما لو كانت حائلا . وقال بعض أصحابنا : تجب . وهو غلط . انتهى .




                                                                                                                              الخدمات العلمية