الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2724 [ ص: 390 ] باب في خروج المطلقة من بيتها إذا خافت على نفسها

                                                                                                                              وقال النووي : (باب المطلقة البائن، لا نفقة لها) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 107 جـ 10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن فاطمة بنت قيس (قالت: قلت: يا رسول الله! زوجي طلقني ثلاثا، وأخاف أن يقتحم علي، قال: فأمرها، فتحولت ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              قال النووي : هذا محمول على أنه أجاز لها ذلك، لعذر في الانتقال من سكن الطلاق.

                                                                                                                              قال: وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر; من خوف اقتحامه عليها، أو لبذاءتها، أو نحو ذلك




                                                                                                                              الخدمات العلمية