وقوله:
nindex.php?page=treesubj&link=28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=90إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق الآية.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وغيرهما: هي منسوخة بالأمر بالقتال، وبقتلهم حيث ثقفوا.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: المعنى: ما كان له ذلك في عهد الله.
وقيل: ما كان له فيما سلف، كما ليس له الآن.
وقوله: (إلا خطأ) : استثناء منقطع; أي: ما كان له أن يقتله ألبتة، لكن إن قتله خطأ، فعليه كذا.
وروي: أن الآية نزلت في
عياش بن أبي ربيعة المخزومي حين قتل
الحارث بن زيد العامري خطأ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، وعكرمة،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي .
[ ص: 309 ] nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد : نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء حين قتل الراعي.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فتحرير رقبة مؤمنة : لا يجزئ في قول كافة العلماء في الرقبة التي ذكرها الله ههنا: أعمى، ولا مقعد، ولا مقطوع اليدين أو الرجلين، ولا أشلهما، ويجزئ عند أكثرهم: الأعرج، والأعور،
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إلا أن يكون عرجا شديدا.
ولا يجزئ عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأكثر العلماء: أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، ويجزئ عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأصحابه.
ولا يجزئ عند أكثرهم: المجنون المطبق، [ولا يجزئ عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الذي يجن ويفيق، و يجزئ عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي].
ولا يجزئ عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المعتق إلى سنين، و يجزئ عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ودية مسلمة إلى أهله أي: إلى أهل القتيل، يؤديها عاقلة القاتل،
[ ص: 310 ] وقد بسطنا ذلك في "الكبير"، وذكرنا مقادير الديات، وغير ذلك من أحكام الجنايات والجراحات.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة يعني: الرجل المؤمن يقتل وقومه كفار، لا مؤمن فيهم يستحق ديته; فلا دية على قاتله، وعليه عتق رقبة، روي معناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وغيره.
وقيل: كان الرجل يسلم ويبقى مع قومه; فيقتل في الحرب، فنزلت الآية في ذلك، روي معناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وغيره، وإنما يكون ذلك على هذا القول: إذا قتل في دار الحرب، وسواء -على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - قتل في دار الحرب أو في دار المسلمين .
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة يريد: إن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم عهد، فادفعوا إليهم الدية.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هو المؤمن من قوم معاهدين، وقيل : هو الكافر من المعاهدين إذا عوهدوا على ذلك.
فإن كان كتابيا; فديته عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره: نصف دية المسلم، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وغيرهما : ثلث دية المسلم، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأصحابه ، وغيرهم: ديته كدية المسلم.
[ ص: 311 ] nindex.php?page=treesubj&link=9345ودية المجوسي عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وغيرهما: ثمان مئة درهم، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأصحابه : مثل دية المسلم، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : نصف دية المسلم.
nindex.php?page=treesubj&link=9340وديات نساء الكفار: نصف ديات رجالهم; كالحكم في نساء المسلمين.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين يعني: بدلا من الرقبة
الواجبة عند عدمها، وليس فيه إطعام.
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=93ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية.
قال كثير من العلماء: إن المعنى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا ، مستحلا لقتله، لا يراه حراما; فهو إذا فعل ذلك كافر بإجماع، وكذلك كل من أحل حراما ، أو حرم حلالا على سبيل الاعتقاد.
وقيل: المعنى: فجزاؤه جهنم إن جازاه، ويجوز ألا يجازيه، ويدل على ذلك: أن الله ـ عز وجل ـ ذكر قتل النفس في جملة ما ذكره في (الفرقان) ، [68] ، ثم استثنى في الجميع التوبة، وقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=48إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ،
[ ص: 312 ] وقد جاءت في هذا أخبار; منها: ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: التي في (الفرقان) [68] نزلت في أهل الشرك، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت: نزلت (النساء) بعد (الفرقان) بستة أشهر، وعنه: نزلت:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=93ومن يقتل مؤمنا متعمدا بعد:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=48إن الله لا يغفر أن يشرك به بأربعة أشهر، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس و
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد لا يريان للقاتل عمدا توبة، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وغيرهما من السلف: يرون له التوبة ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب إذا سأله سائل عن ذلك، قال له: أقتلت؟ فإن قال: لا، قال: لا توبة للقاتل عمدا، وإن قال: نعم; قال: له توبة.
وقيل: إن هذه الآية نزلت في رجل بعينه ، أسلم، ثم ارتد وقتل مؤمنا.
وقيل: نزلت في رجل من
الأنصار، قتل له ولي، فقبل الدية، ثم وثب على قاتله فقتله، وارتد، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، وغيره.
[ ص: 313 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : جزاؤه جهنم حقا، ولكن الله يعفو ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله; فلا يجازيهم بالخلود فيها، إما أن يعفو فلا يدخلهم، وإما أن يدخلهم ثم يخرجهم بفضل رحمته; لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=53إن الله يغفر الذنوب جميعا .
وقتل العمد يكون عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بحجر، أو عصا، أو حديد، وقال غيره :
لا يكون إلا بحديد.
وأثبت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره
nindex.php?page=treesubj&link=9305شبه العمد; وهو الضرب بخشبة ضخمة، أو حجر، ولم يره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك; إذ لا نص فيه.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=94يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نزلت في قوم من المسلمين، مروا براع، فقال: سلام عليكم، فقالوا: إنما تعوذ، فقتلوه، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وغيرهما: كان من
غطفان، واسمه
مرداس. [ ص: 314 ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: هو
عامر بن الأضبط.
[قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير]: والقاتل:
المقداد ابن الأسود، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد :
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: محلم بن جثامة بن قيس الليثي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي: nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد.
وفي الخبر: أن الذي قتله دفن، فلفظته الأرض ثلاث مرات، فأمر به النبي
صلى الله عليه وسلم، فألقي في غار، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=940277إن الأرض تقبل من هو شر منه .
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=treesubj&link=28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=90إِلا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ الْآيَةَ.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ ، وَغَيْرُهُمَا: هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِالْأَمْرِ بِالْقِتَالِ، وَبِقَتْلِهِمْ حَيْثُ ثُقِفُوا.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ: الْمَعْنَى: مَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ فِي عَهْدِ اللَّهِ.
وَقِيلَ: مَا كَانَ لَهُ فِيمَا سَلَفَ، كَمَا لَيْسَ لَهُ الْآنَ.
وَقَوْلُهُ: (إِلَّا خَطَأً) : اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ; أَيْ: مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ أَلْبَتَّةَ، لَكِنْ إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً، فَعَلَيْهِ كَذَا.
وَرُوِيَ: أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي
عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ حِينَ قَتَلَ
الْحَارِثَ بْنَ زَيْدٍ الْعَامِرِيِّ خَطَأً، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيّ ِ.
[ ص: 309 ] nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنُ زَيْدٍ : نَزَلَتْ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=4أَبِي الدَّرْدَاءِ حِينَ قَتَلَ الرَّاعِي.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ : لَا يُجْزِئُ فِي قَوْلِ كَافَّةِ الْعُلَمَاءِ فِي الرَّقَبَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ هَهُنَا: أَعْمَى، وَلَا مُقْعَدٌ، وَلَا مَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ أَوِ الرِّجْلَيْنِ، وَلَا أَشَلُّهَمَا، وَيُجْزِئُ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ: الْأَعْرَجُ، وَالْأَعْوَرُ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَرَجًا شَدِيدًا.
وَلَا يُجْزِئُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ، وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ: أَقْطَعُ إِحْدَى الْيَدَيْنِ أَوْ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ، وَيُجْزِئُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَة َ، وَأَصْحَابِهِ.
وَلَا يُجْزِئُ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ: الْمَجْنُونُ الْمُطْبِقُ، [وَلَا يُجْزِئُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ : الَّذِي يَجُنُّ وَيُفِيقُ، وَ يُجْزِئُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ].
وَلَا يُجْزِئُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ الْمُعْتَقُ إِلَى سِنِينَ، وَ يُجْزِئُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ.
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ أَيْ: إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ، يُؤَدِّيهَا عَاقِلَةُ الْقَاتِلِ،
[ ص: 310 ] وَقَدْ بَسَطْنَا ذَلِكَ فِي "الْكَبِيرِ"، وَذَكَرْنَا مَقَادِيرَ الدِّيَاتِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ الْجِنَايَاتِ وَالْجِرَاحَاتِ.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يَعْنِي: الرَّجُلُ الْمُؤْمِنُ يُقْتَلُ وَقَوْمُهُ كُفَّارٌ، لَا مُؤْمِنَ فِيهِمْ يَسْتَحِقُّ دِيَتَهُ; فَلَا دِيَةَ عَلَى قَاتِلِهِ، وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، رُوِيَ مَعْنَاهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَغَيْرِهِ.
وَقِيلَ: كَانَ الرَّجُلُ يُسْلِمُ وَيَبْقَى مَعَ قَوْمِهِ; فَيُقْتَلُ فِي الْحَرْبِ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ، رُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، وَغَيْرِهِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ: إِذَا قُتِلَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَسَوَاءٌ -عَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ - قُتِلَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي دَارِ الْمُسْلِمِينَ .
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يُرِيدُ: إِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ عَهْدٌ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: هُوَ الْمُؤْمِنُ مِنْ قَوْمٍ مُعَاهِدِينَ، وَقِيلَ : هُوَ الْكَافِرُ مِنَ الْمُعَاهِدِينَ إِذَا عُوهِدُوا عَلَى ذَلِكَ.
فَإِنْ كَانَ كِتَابِيًّا; فَدِيَتُهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ وَغَيْرِهِ: نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ، وَغَيْرِهِمَا : ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَة َ، وَأَصْحَابِهِ ، وَغَيْرِهِمْ: دِيَتُهُ كَدِيَةِ الْمُسْلِمِ.
[ ص: 311 ] nindex.php?page=treesubj&link=9345وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ، وَغَيْرِهِمَا: ثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَة َ، وَأَصْحَابِهِ : مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.
nindex.php?page=treesubj&link=9340وَدِيَاتُ نِسَاءِ الْكُفَّارِ: نِصْفُ دِيَاتِ رِجَالِهِمْ; كَالْحُكْمِ فِي نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ يَعْنِي: بَدَلَّا مِنَ الرَّقَبَةِ
الْوَاجِبَةِ عِنْدَ عَدَمِهَا، وَلَيْسَ فِيهِ إِطْعَامٌ.
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=93وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا الْآيَةَ.
قَالَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ الْمَعْنَى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ، مُسْتَحِلًّا لِقَتْلِهِ، لَا يَرَاهُ حَرَامًا; فَهُوَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعٍ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ أَحَلَّ حَرَامًا ، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا عَلَى سَبِيلِ الِاعْتِقَادِ.
وَقِيلَ: الْمَعْنَى: فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ إِنْ جَازَاهُ، وَيَجُوزُ أَلَّا يُجَازِيَهُ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ اللَّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ذَكَرَ قَتْلَ النَّفْسِ فِي جُمْلَةِ مَا ذَكَرَهُ فِي (الْفُرْقَانِ) ، [68] ، ثُمَّ اسْتَثْنَى فِي الْجَمِيعِ التَّوْبَةَ، وَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=48إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ،
[ ص: 312 ] وَقَدْ جَاءَتْ فِي هَذَا أَخْبَارٌ; مِنْهَا: مَا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: الَّتِي فِي (الْفُرْقَانِ) [68] نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: نَزَلَتِ (النِّسَاءُ) بَعْدَ (الْفُرْقَانِ) بِسِتَّةِ أَشْهُرِ، وَعَنْهُ: نَزَلَتْ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=93وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا بَعْدَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=48إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ وَ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنُ زَيْدٍ لَا يَرَيَانِ لِلْقَاتِلِ عَمْدًا تَوْبَةً، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُهُمَا مِنَ السَّلَفِ: يَرَوْنَ لَهُ التَّوْبَةَ ، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابْنُ شِهَابٍ إِذَا سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ لَهُ: أَقَتَلْتَ؟ فَإِنْ قَالَ: لَا، قَالَ: لَا تَوْبَةَ لِلْقَاتِلِ عَمْدًا، وَإِنْ قَالَ: نَعَمْ; قَالَ: لَهُ تَوْبَةٌ.
وَقِيلَ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ بِعَيْنِهِ ، أَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ وَقَتَلَ مُؤْمِنًا.
وَقِيلَ: نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ مِنَ
الْأَنْصَارِ، قُتِلَ لَهُ وَلِيٌ، فَقَبِلَ الدِّيَةَ، ثُمَّ وَثَبَ عَلَى قَاتِلِهِ فَقَتَلَهُ، وَارْتَدَّ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ، وَغَيْرُهُ.
[ ص: 313 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطَّبَرِيُّ : جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ حَقَّا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَعْفُو وَيَتَفَضَّلُ عَلَى أَهْلِ الْإِيمَانِ بِهِ وَبِرَسُولِهِ; فَلَا يُجَازِيهِمْ بِالْخُلُودِ فِيهَا، إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ فَلَا يُدْخِلُهُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُدْخِلَهُمْ ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ; لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=53إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا .
وَقَتْلُ الْعَمْدِ يَكُونُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ بِحَجَرٍ، أَوْ عَصَا، أَوْ حَدِيدٍ، وَقَالَ غَيْرُهُ :
لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَدِيدٍ.
وَأُثْبَتَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=9305شِبْهَ الْعَمْدِ; وَهُوَ الضَّرْبُ بِخَشَبَةٍ ضَخْمَةٍ، أَوْ حَجَرٍ، وَلَمْ يَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ; إِذْ لَا نَصَّ فِيهِ.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=94يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا الْآيَةَ.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مَرُّوا بِرَاعٍ، فَقَالَ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: إِنَّمَا تَعَوَّذَ، فَقَتَلُوهُ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ، وَغَيْرُهُمَا: كَانَ مِنْ
غَطَفَانَ، وَاسْمُهُ
مِرْدَاسٌ. [ ص: 314 ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ: هُوَ
عَامِرُ بْنُ الْأَضْبَطُ.
[قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ]: وَالْقَاتِلُ:
الْمِقْدَادُ ابْنُ الْأَسْوَدِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنُ زَيْدٍ :
nindex.php?page=showalam&ids=4أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ: مُحَلِّمُ بْنُ جَثَّامَةَ بْنِ قَيْسٍ اللَّيْثِيُّ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ: nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ.
وَفِي الْخَبَرِ: أَنَّ الَّذِي قَتَلَهُ دُفِنَ، فَلَفَظَتْهُ الْأَرْضُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُلْقِيَ فِي غَارٍ، وَقَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=940277إِنَّ الْأَرْضَ تَقْبَلُ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ .