الأمر السادس: هبة النائم، والمغمى عليه:
النائم والمغمى عليه لا تصح هبتهما باتفاق الأئمة الأربعة.
لما تقدم من حديث رضي الله عنها قالت: قال رسول الله: عائشة "رفع القلم عن ثلاثة... وعن النائم حتى يستيقظ...".
والمغمى عليه ملحق بالنائم.
[ ص: 171 ]