فرع:
الأولى أن فإن قضاه غيره أجزأه، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- شبهه بالدين، وقاسه عليه، ولأن ما يقضيه الوارث إنما هو تبرع منه، وغيره مثله في التبرع، وإن كان النذر في مال تعلق بتركته. يقضي نذر الميت وارثه الأقرب فالأقرب،
ومما يؤيد أولوية الوارث في قضاء نذر مورثه أن في ذلك صلة وبرا ومعروفا.
[ ص: 96 ]