أن يكون حرا مسلما [ ص: 146 ] عادلا عالما بأحكام الزكاة إن كان من عمال التفويض ، وإن كان منفذا قد عينه الإمام على قدر يأخذه جاز أن لا يكون من أهل العلم بها ويجوز أن يتقلدها من تحرم عليه الصدقات من ذي القربى ولكن يكون رزقه عن سهم المصالح . والشروط المعتبرة في هذه الولاية
وله إذا قلدها ثلاثة أحوال : أحدها أن يقلد أخذها وقسمها ، فله الجمع بين الأمرين على ما سنشرح .
والثاني : أن يقلد أخذها وينهى عن قسمتها فنظره مقصور عن الأخذ وهو ممنوع من القسم والمقلد بهما بتأخير قسمها مأثوم إلا أن يجعل تقليدها لمن ينفرد بتعجيل قسمها .
والثالث : أن يطلق تقليده عليها ، فلا يؤمر بقسمها ولا ينهى عنه فيكون بإطلاقه محمولا على عمومه في الأمرين من أخذها وقسمها ، فصارت الصدقات مشتملة على الأخذ والقسم لكل واحد منهما حكم وسنجمع بينهما في هذا الباب على الاختصار