وأما فهو أن يكون عامدا في الفعل غير قاصد للقتل العمد شبه الخطإ أو كمعلم ضرب صبيا بمعهود أو عزر السلطان رجلا على ذنب فتلف فلا قود عليه في هذا القتل ، وفيه الدية على العاقلة مغلظة وتغليظها في الذهب والورق أن يزاد عليها ثلثها ، وفي الإبل أن تكون أثلاثا منها ثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { كرجل ضرب رجلا بخشبة أو رمى بحجر يجوز أن يسلم من مثلها أو يتلف [ ص: 290 ] فأفضى إلى قتله } . لا تحمل العاقلة عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا
الحرم والأشهر الحرم وذي الرحم مغلظة ، ودية الخطإ المحض في مغلظة تستحق في مال القاتل حالة ودية العمد المحض إذا عفي فيه عن القود