وأما
nindex.php?page=treesubj&link=29450ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد صفة من صفاته فكقطع الخفين أسفل من الكعبين في الإحرام ; فإن حرمة الإحرام آكد من حرمة سلامة الخفين .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=8277_8348_24641إتلاف أموال الكفار بالتحريق والتخريب وقطع الأشجار فإنه جائز لإخزائهم وإرغامهم ، بدليل قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=5ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين } ، ومثله قتل
[ ص: 93 ] خيولهم وإبلهم ، إذا كانت تحتهم في حال القتال .
وكذلك قتل أطفالهم إذا تترسوا بهم ، لأنه أشد إخزاء لهم من تحريق ديارهم وقطع أشجارهم .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=29450مَا لَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُ مَصْلَحَتِهِ إلَّا بِإِفْسَادِ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ فَكَقَطْعِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فِي الْإِحْرَامِ ; فَإِنَّ حُرْمَةَ الْإِحْرَامِ آكَدُ مِنْ حُرْمَةِ سَلَامَةِ الْخُفَّيْنِ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=8277_8348_24641إتْلَافُ أَمْوَالِ الْكُفَّارِ بِالتَّحْرِيقِ وَالتَّخْرِيبِ وَقَطْعِ الْأَشْجَارِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِإِخْزَائِهِمْ وَإِرْغَامِهِمْ ، بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=5مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ } ، وَمِثْلُهُ قَتْلُ
[ ص: 93 ] خُيُولِهِمْ وَإِبِلِهِمْ ، إذَا كَانَتْ تَحْتَهُمْ فِي حَالِ الْقِتَالِ .
وَكَذَلِكَ قَتْلُ أَطْفَالِهِمْ إذَا تَتَرَّسُوا بِهِمْ ، لِأَنَّهُ أَشَدُّ إخْزَاءً لَهُمْ مِنْ تَحْرِيقِ دِيَارِهِمْ وَقَطْعِ أَشْجَارِهِمْ .