المثال الثامن والعشرون : مفسدة ، لكنه يجوز في الأموال إذا كان الإمام جائرا يضع الحق في غير مستحقه ، فيجوز لمن ظفر بشيء من ذلك الحق أن يدفعه إلى مستحقيه تحصيلا لمصلحة ذلك الحق الذي لو دفع إلى الإمام الجائر لضاع ، ولكان دفعه إليه إعانة على العصيان ، وقد قال الله تعالى : { تولي الآحاد لما يختص بالأئمة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } .