ذهب أكثر الأصحاب إلى الاختصاص ; لأن ضمان الجنين الميت على خلاف القياس ، قالوا : وإنما يجب ضمان ما نقص من أمه بالجناية ، ونص عليه . وهل يختص الضمان بجنين الآدمية أم يتعدى إلى غيرها من الحيوانات ؟ في رواية أحمد ابن منصور ، وقال أبو بكر يجب ضمان جنين البهائم بعشر قيمة أمه كجنين الأمة وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام ، والمشهور أنه يضمن بما نقص أمه أيضا ; لأن غير الآدمي لا يضمن بمقدر وإنما يضمن بما نقص .