( ومنها ) نص القناة المشتركة إذا تهدمت على الإجبار على العمارة كما سبق ولم يذكر أحمد ابن أبي موسى فيه خلافا وإنما ذكر الروايتين في الحائط والفرق أن الحائط يمكن قسمته بخلاف القناة والبئر وطرد والأكثرون فيه الروايتين وإذا لم نقل بالإجبار فعمر أحدهما لم يكن له منع الآخر من الماء . ذكره القاضي في المجرد القاضي وصاحب التلخيص والمغني لأن الماء باق على ما كان عليه من الملك والإباحة وإنما أزال الضرر عن طريقه ولا يقع الاشتغال على ملك الآلات المعمور بها ، وفي الخلاف الكبير والتمام وابن عقيل لأبي الحسين له المنع من الانتفاع بالقناة ويشهد له نص عليه بالمنع من سكنى السفل إذا بناه صاحب العلو ومنع الشريك من الانتفاع بالحائط إذا أعيد بآلاته العتيقة لأن ذلك كله انتفاع بما بذل فيه الشريك ماله فيمنع منه بغير إذنه ولأن إنفاقه على نفسه وشريكه جائز فيستحق الرجوع ولا يكون متبرعا .