ومنها : إذا لم يدخل فيهم بمطلق العقد فإن سماه أو وكله وحده جاز ذلك كما قلنا في البيع من نفسه على الأصح ذكره في شرح الهداية وعزاه إلى وكل غريمه أن يبرئ غرماءه القاضي قال والفرق على الوجه الآخر افتقار البيع إلى الإيجاب والقبول بخلاف الإبراء . وابن عقيل