[ ص: 96 ] ومنها لو ففيه وجهان : كاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة
أحدهما [ أنه ] يصح وقيل إنه المنصوص وذكره القاضي في النكاح وابن عقيل والأكثرون اكتفاء باقتران البيع وشرطه وهو كون المشتري مكاتبا يصح معاملته للسيد وأبو الخطاب
والوجه الثاني : لا يصح قاله القاضي في البيوع لأن الكتابة لم تسبق عقد البيع . وابن عقيل