ومنها لا يصح تصرف المشتري بعد طلبه لأن حقه تقرر وثبت ، وقبل المطالبة إنما كان له أن يتملك والمطالبة إما تملك على رأي الشفيع إذا طالب بالشفعة وإما مؤذنة بالتملك ومانعة للمشتري من التصرف ; إذ تصرف المشتري إنما كان نافذا لترك الشفيع الاحتجار عليه والأخذ بحقه وقد زال فإن نهى الشفيع المشتري عن التصرف ولم يطالب بها لم يصر المشتري ممنوعا ، بل تسقط الشفعة على قولنا هي على الفور ذكره القاضي في خلافه . القاضي