ولهذا الاختلاف فوائد : ( منها ) فإن قيل لا يملك بدونها فلا انعقاد قبلها وإن قيل يملك بمجرد الظهور فهل ينعقد الحول عليها قبل استقرار الملك فيها أم لا ينعقد بدون الاستقرار ؟ ففيه للأصحاب طرق : انعقاد الحول على حصة المضارب من الربح قبل القسمة
( أحدهما ) : لا ينعقد الحول عليها بدون استقرار بحال من غير خلاف وهي طريقة في المجرد والخلاف ومن اتبعه وكذلك طريقة القاضي أبي بكر وابن أبي موسى إلا أن عنده الاستقرار بالقسمة وعندهما بالمحاسبة التامة فينعقد الحول عندهما بالمحاسبة وهو المنصوص عن القاضي في رواية أحمد صالح وابن منصور . وحنبل
( والطريقة الثانية ) : إن قلنا : يملكه بالظهور انعقد الحول عليه من حينه وإلا فلا . وهي طريقة من موضع من الجامع الصغير القاضي . وأبي الخطاب
( والطريقة الثالثة ) : إن قلنا : لا يثبت الملك قبل الاستقرار لم ينعقد الحول وإن قلنا يثبت بدونه فهل ينعقد قبله ؟ على وجهين وهي طريقة وصاحبي المغني والمحرر لكنهما رجحا عدم الانعقاد ابن عقيل صحح الانعقاد في باب المضاربة وأما رب المال فعليه زكاة رأس ماله مع حصته من الربح وينعقد الحول عليها بالظهور وأما بقية الربح فلا يلزمه زكاته ، سواء قلنا : يملكه العامل بالظهور أو لا في ظاهر كلام وابن عقيل وهو قول أحمد والأكثرين لأنه إن سلم فهو للعامل وإن تلف تلف عليهما وحكى القاضي عن أبو الخطاب أنه يلزمه زكاته إذا قلنا لا يملكه العامل بدون القسمة وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه في مسألة المزارعة وهو ضعيف . القاضي