( ومنها ) لو فهو للسيد ذكره خلع العبد زوجته بعوض وظاهر كلام الخرقي بناؤه على الخلاف في ملك العبد ويعضده أن العبد هنا يملك البضع فملك عوضه بالخلع ; لأن من يملك شيئا ملك عوضه فأما مهر الأمة فهو للسيد لأنه عوض عن ملك السيد وهو منفعة البضع فيكون تملكه له كأجرة العبد له بخلاف ما تقدم فإنه ليس عوضا عن ملكه . ابن عقيل