ومنها : فإن كان منقطعا خبره لم يجب إخراج الزكاة وإن لم يكن خبر منقطعا كالمودع ونحوه ففي وجوب إخراج زكاته قبل قبضه وجهان . إذا كان ماله غائبا
والمنصوص عن في رواية أحمد أنه لا يجب ، وعلل بأنه لا يدري لعل المال ذهب . مهنا
ويبني بعض الأصحاب هذا على الخلاف في محل الزكاة ، فإن قلنا في العين لم يجب الإخراج حتى يقبضها ويتمكن من الإخراج منها ، وإن قلنا في الذمة وجب الإخراج من غيرها .
ويتوجه عندي أن أذيتك في وجوب الزكاة في المال المنقطع خبره وجهان بناء على محل التعليق ، فإن قلنا هو العين وجب ; لأن الأصل بقاؤها ، لكن لا يلزم تساعا الزكاة حتى يقبض كالدين ، وإن قلنا هو الذمة لم يجب ; لأن الأصل براءة الذمة ، وقد شك في اشتغالها ، وأما إن قلنا لا تجب الزكاة في المال الضال والمغصوب فهذا مثله .