الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( الفرق الثاني عشر والمائة بين قاعدة تداخل الجوابر في الحج وقاعدة ما لا يتداخل الجوابر فيه في الحج )

تقدم الفرق بين قاعدة الجوابر والزواجر من حيث الجملة ، والمقصود ههنا بيان قاعدة ذلك في الحج خاصة ، أما الصيد فيتعدد الجزاء فيه ؛ لأنه إتلاف على قاعدة الإتلاف وهو غير متوقف على الإثم بل يضمن الصيد عمدا وخطأ فأشبه إتلاف أموال الناس فإن الإجماع منعقد على تعدد الضمان فيما يتعدد الإتلاف فيه وأن العمد والخطأ في ذلك سواء وكذلك ههنا ويتحد الجزاء عند أبي حنيفة رحمه الله بالتأويل وعذره الشافعي رضي الله عنه بالتأويل والنسيان والجهل فلم يوجب عليه شيئا كالواطئ في رمضان ناسيا ، وألحق الجاهل بالناسي .

وقد تقدم الفرق بين الجهل الذي هو عذر في الشريعة والجهل الذي ليس عذرا في الشريعة وبين العلم الذي هو فرض عين والعلم الذي هو فرض كفاية ومقتضى تلك القواعد أن يضمن الجاهل ههنا فإن الأصل وجوب تحصيل العلم ، وأن تارك التعلم عاص إلا ما يشق من ذلك فيعذر فيه بالجهل كمن أكل طعاما نجسا لا يعلم ، أو وطئ أجنبية يظنها امرأته ، أو شرب خمرا يظنه جلابا ونحوه فإن الاحتراز من الجهل في هذه الصور يشق على المكلف ، فعذره الشرع بهذا الجهل دون ما يمكن الاحتراز منه وقد تقدم بسط هذا فالحق حينئذ أن الضمان على الجاهل وغيره ولذلك أجرى مالك رحمه الله الجاهل في الصلاة مجرى العامد لا مجرى الناسي لاشتراكهما في العصيان هذا بعمده وهذا بترك تعلمه قال مالك رحمه الله من أفسد حجه فأصاب صيدا ، أو حلق ، أو تطيب مرة بعد مرة تعددت الفدية وجزاء الصيد إن أصابه واتحد هذا الوطء [ ص: 210 ] لأنه للإفساد ، وإفساد الفاسد محال فإن كان متأولا بسقوط إجزائه ، أو جاهلا بموجب إتمامه اتحدت الفدية ؛ لأنه لم يوجد منه الجرأة على محرم فعذره بالجهل ، وإن كانت القاعدة تقتضي عدم عذره به ؛ لأنه جهل يمكن دفعه بالتعلم كما قال في الصلاة ، غير أنه لاحظ ههنا معنى مفقودا في الصلاة وهو كثرة مشاق الحج فناسب التخفيف ، غير أن ههنا إشكالا وهو أن النسيان في الحج لا يمنع الفدية وهو مسقط للإثم إجماعا وأسقط مالك بالجهل والتأويل الفاسد الذي يثبت الإثم معهما ، والإثم أنسب للزوم الجابر من عدم الإثم .

وضابط قاعدة ما تتحد الفدية فيه وما تتعدد أنه متى اتحدت النية ، أو المرض الذي هو السبب ، أو الزمان بأن يكون الكل على الفور اتحدت الفدية ومتى وقع التعدد في النية ، أو السبب ، أو الزمان تعددت الفدية ويظهر ذلك بالفروع قال مالك في المدونة إذا لبس قلنسوة لوجع ، ثم نزعها وعاد إليه الوجع فلبسها إن نزعها معرضا عنها فعليه في اللبس الثاني والأول فديتان ، وإن كان نزعها ناويا ردها عند مراجعة المرض ففدية واحدة لأجل اتحاد النية والسبب ، ولو لبس الثياب مرة بعد مرة ناويا لبسها إلى برئه من مرضه ، أو لم يكن به وجع وهو ينوي لبسها مرة جهلا ، أو نسيانا ، أو جرأة فكفارة واحدة لاتحاد النية وكذلك الطيب مع اتحاد النية وتعددها فإن داوى قرحة بدواء فيه طيب ففديتان لتعدد السبب والنية ، وإن احتاج في فور واحد لأصناف من المحظورات فلبس خفين وقميصا وقلنسوة وسراويل فكفارة واحدة ، وإن احتاج إلى خفين فلبسهما ثم احتاج إلى قميص فلبسه فعليه كفارتان لتعدد السبب ، وإن قلم اليوم ظفر يده وفي غد ظفر يده الأخرى ففديتان لتعدد الزمان ، وإن لبس وتطيب وحلق وقلم ظفره في فور واحد ففدية واحدة ، وإن تعددت المحال تعددت الفدية وقاله أبو حنيفة رحمه الله وقال الشافعي رضي الله عنه : هذه أجناس لا تتداخل [ ص: 211 ] كالحدود المختلفة ، وحجة مالك رحمه الله أن المعتبر هو الترفه وهو مشترك بينهما فالموجب واحد .

وموجب الجميع واحد وهو الفدية فتتداخل كحدود شرب الخمر المختلفة الأنواع وفي الجلاب إن احتاج إلى قميص فلبسه ، ثم احتاج إلى سراويل فلبسه فكفارة واحدة لحصول الستر من القميص لجميع الجسد ، وإن احتاج إلى سراويل ، ثم إلى قميص ففديتان ؛ لأنه استفاد بالقميص من الستر ما لم يستفده من السراويل فهذا تحقيق الفرق بين ما يتداخل في الحج وما لا يتداخل

التالي السابق


حاشية ابن حسين المكي المالكي

( الفرق الثاني عشر والمائة بين قاعدة تداخل الجوابر في الحج وقاعدة ما لا يتداخل الجوابر فيه في الحج )

تقدم الفرق بين قاعدتي الجوابر والزواجر مطلقا وأنه اختلف في بعض الكفارات هل هي زواجر لما فيها من مشاق تحمل الأموال وغيرها ، أو هي جوابر لأنها عبادات لا تصح إلا بنيات وليس التقرب إلى الله تعالى زاجرا بخلاف الحدود والتعزيرات فإنها ليست قربات لأنها ليست فعلا للمزجورين وذكر الشيخ منلا علي قاري في شرحه على المنسك المتوسط في كفارات الحج ثلاثة أقوال : الأول للشافعية أنها كالحدود زواجر لا جوابر قال فقد ذكر ابن جماعة عن الأئمة الأربعة أنه إذا ارتكب محظور الإحرام عامدا يأثم ولا يخرجه الفدية والعزم عليها عن كونه عاصيا قال النووي وربما ارتكب بعض العامة شيئا من هذه المحرمات [ ص: 207 ]

وقال أنا أفتدي متوهما أنه بالتزام الفدية يتخلص من وبال المعصية وذلك خطأ صريح وجهل قبيح فإنه يحرم عليه الفعل فإذا خالف أثم ولزمته الفدية وليست الفدية مبيحة للإقدام على فعل المحرم ، وجهالة هذا الفعل كجهالة من يقول أنا أشرب الخمر وأزني والحد يطهرني ومن فعل شيئا مما يحكم بتحريمه فقد أخرج حجه عن أن يكون مبرورا ا هـ .

الثاني والثالث لأصحابه الأحناف أنها وسائر الكفارات ليست كالحدود في كونها زواجر بل هي جوابر إما مطلقا ، أو لغير المصر قال وقد صرح أصحابنا بأن الحد لا يكون طهرة من الذنب ولا يعمل في سقوط الإثم بل لا بد من التوبة فإن تاب كان الحد طهرة له وسقطت عنه العقوبة الأخروية بالإجماع ، وإلا فلا .

وأما الكفارة ففيها قولان : الأول لصاحب الملتقط قال في باب الإيمان : إن الكفارة ترفع الإثم ، وإن لم يوجد منه التوبة من تلك الجناية ا هـ .

والثاني للشيخ نجم الدين النسفي فقد ذكر في تفسير التيسير عند قوله تعالى { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } أي اصطاد بعد هذا الابتداء قيل هو العذاب في الآخرة مع الكفارة في الدنيا إذا لم يتب منه فإنها لا ترفع الذنب عن المصر ا هـ ، وهذا تفصيل حسن وتقييد مستحسن يجمع به بين الأدلة والروايات والله أعلم بحقائق الحالات ا هـ بتوضيح للمراد .

وكفارات الحج ثلاث : ( الكفارة الأولى ) جزاء الصيد وهو دم تخيير بين ما يعدله الحكمان يجب لقتل صيد بري في الإحرام ، أو الحرم مأكولا ، أو غيره وحشيا ، أو متأنسا مملوكا ، أو مباحا فيحكم قاتله حكمين عدلين عدالة شهادة فقيهين بأحكام الصيد ولما أشبه جزاء الصيد إتلاف أموال الناس وكان الإجماع منعقدا على تعدد الضمان فيما يتعدد الإتلاف فيه وأن العمد والخطأ في ذلك سواء قاله مالك رحمه الله تعالى يتعدد الجزاء بتعدد الصيد ولو خطأ على قاعدة الإتلاف بل الجاهل ههنا كالجاهل في الصلاة يجري مجرى العامد لا مجرى الناسي لاشتراكهما في العصيان هذا بعمده وهذا بترك تعلمه وبهذا أيضا قال الحنابلة ففي كشاف القناع على الإقناع مع المتن وتتعدد كفارة الصيد أي جزاؤه بتعدده أي الصيد ولو قتلت الصيود معا لقوله تعالى { فجزاء مثل ما قتل من النعم } قال .

وقال أحمد إذا جامع أهله بطل حجه لأنه شيء لا يقدر على رده والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده والشعر إذا حلقه فقد ذهب فهذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيها سواء قال ويلحق بالحلق التقليم بجامع الإتلاف ا هـ .

وعند أبي حنيفة يتحد الجزاء بالتأويل وعند الشافعي يعذر بالتأويل والنسيان والجهل فلا يجب عليه شيء كالوطء في رمضان ناسيا فألحق الجاهل بالناسي لا بالعامد وقد تقدم الفرق بين الجهل الذي هو عذر في الشريعة والجهل الذي ليس عذرا في الشريعة وبين العلم الذي هو فرض عين والعلم الذي هو فرض كفاية ، ومقتضى تلك القواعد أن يضمن الجاهل ههنا فإن الأصل وجوب تحصيل العلم ، وأن تارك التعلم عاص وليس الجهل ههنا مما يشق الاحتراز منه على المكلف حتى يعذره الشرع به كمن أكل طعاما نجسا لا يعلم أو وطئ أجنبية يظنها امرأته أو شرب خمرا يظنها جلابا ، ونحو ذلك ولذلك أجرى مالك رحمه الله تعالى الجاهل في الصلاة مجرى العامد لا مجرى الناسي لاشتراكهما في العصيان [ ص: 208 ] هذا بعمده وهذا بترك تعلمه .

( الكفارة الثانية ) الفدية وهي دم تخيير بين مقدر شرعا في قوله تعالى { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } يجب بفعل المتلبس بالإحرام ما فيه ترفه ، أو إزالة أذى من الممنوعات كأن يلبس مخيطا معمولا على قدر البدن ، أو بعضه على الوجه المعتاد ، أو يستعمل طيبا مؤنثا ، أو يدهن شعر رأسه ، أو لحيته ، أو سائر جسده ولو لم يكن في الدهن طيب ما لم يدهن باطن كفه وقدميه لشقوق ونحوها بما لا طيب فيه ، وإلا فلا فدية ، أو يزيل وسخا عن ظاهر بدنه ، أو يزيل ظفرا واحدا لإماطة أذى عنه ، أو ظفرين فأكثر للترفه لا ظفرا واحدا لكسر بقدره ، أو يزيل شعرا كثيرا زائدا على اثني عشر مطلقا أو شعرة واحدة لإماطة أذى عنه أو يقتل قملا كثيرا زائدا على اثني عشر ولا يوجبها اللبس إلا إذا انتفع به من حر ، أو برد ، أو دام عليه كاليوم كما في ابن شاس فقيد بقوله كاليوم لأنه انتفاع من حر ، أو برد في الجملة ويوجبها ما عدا اللبس بلا تفصيل لأنه لا يقع إلا منتفعا به كما في عبق وقاعدة الفدية أن النسيان والعذر في ارتكاب موجبها لا يسقطها ، وإنما يسقط الإثم كما في الأصل والمختصر وضابط قاعدة ما تتحد فيه وما تتعدد عند مالك وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه متى ارتكبت موجباتها لمستند محقق أو اتحدت النية ، أو الزمان بأن يكون الكل على الفور ، أو السبب بأن يقدم ما نفعه أعم على ما نفعه أخص عندنا ، أو يتحد المرض ، أو غيره عند أبي حنيفة اتحدت الفدية ويزاد عند أبي حنيفة ، أو اتحد الجنس قال في المنسك المتوسط المسمى بلباب المناسك .

وما ذكر من اتحاد الجزاء في تعدد الجناية إنما هو فيما إذا اتحد جنس الجناية فاللبس جنس والطيب جنس والحلق جنس وقلم الأظفار جنس ا هـ أي وقس على ذلك ومتى ارتكبت موجباتها جهلا محضا ، أو تعددت النية أو الزمان ، أو السبب بأن يقدم ما نفعه أخص على ما نفعه أعم عندنا وعند أبي حنيفة بأن يلبس في موضعين : أحدهما لعذر والآخر لغير عذر ، أو لعذر آخر سواء يكون على وجه الاستمرار أو الانفصال بينهما بالخلع والاسترجاع كما في شرح القاري على المنسك المتوسط ، أو كفر للموجب الأول قبل فعل الثاني كأن لبس ، ثم كفر ودام على لبسه ، أو نزع ، ثم كفر ، ثم لبس تعددت الفدية ويزاد عند أبي حنيفة ، أو يجمع بين الأجناس المختلفة في مجلس واحد قال في المنسك المتوسط فإذا جمع بينهما في مجلس واحد لم يتحد الجزاء بل يتعدد لكل جنس موجبه - بفتح الجيم أي الذي أوجبه الشارع - بحسب اختلاف موجبه فمواضع اتحادها عند أصحابنا أربعة وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله خمسة :

الموضع الأول ظن إباحة أسبابها لمستند وصورة عندنا قال الحطاب : ثلاثة ؛ الأولى قال سند من يطوف على غير وضوء في عمرته ، ثم يسعى ويحل أي فينعقد أنه خرج من إحرامه فيفعل سائر موجبات الفدية

الثانية من يرفض إحرامه فيعتقد استباحة موانعه .

الثالثة من أفسد إحرامه بالوطء ، ثم فعل موجبات الفدية متأولا بأن الإحرام [ ص: 209 ] تسقط حرمته بالفساد ، أو جاهلا بوجوب إتمامه ا هـ بتوضيح للمراد .

وفي الأصل قال مالك رحمه الله : من أفسد حجه فأصاب صيدا ، أو حلق ، أو تطيب مرة بعد مرة تعددت الفدية وجزاء الصيد إن أصابه واتحد الهدي ولو تعدد الوطء لأنه للإفساد ، وإفساد الفاسد محال فإن كان متأولا بسقوط جزائه ، أو جاهلا بموجب إتمامه اتحدت الفدية لأنه لم يوجد منه الجرأة على محرم فعذره بالجهل ، وإن كانت القاعدة تقتضي عدم عذره به لأنه جهل يمكن دفعه بالتعلم كما قال في الصلاة ، غير أنه لاحظ ههنا معنى مفقودا في الصلاة وهو كثرة مشاق الحج فناسب التخفيف ، غير أن ههنا إشكالا وهو أن النسيان في الحج لا يمنع الفدية وهو مسقط للإثم إجماعا وأسقط مالك - أي الجابر - بالجهل والتأويل الفاسد الذي يثبت الإثم معهما والإثم أنسب للزوم الجابر من عدم الإثم قاله الأصل ولا يخفاك أنه لم يسقط بهما الجابر رأسا بل إنما أسقط تعدده بتعدد موجبه نظرا لكثرة مشاق الحج فتأمل بدقة وعند الأحناف قال في رد المحتار نقلا عن اللباب واعلم أن المحرم إذا نوى رفض الإحرام فجعل يصنع ما يصنعه الحلال من لبس الثياب والتطيب والحلق والجماع وقتل الصيد فإنه لا يخرج بذلك من الإحرام وعليه أن يعود كما كان محرما ويجب دم واحد لجميع ما ارتكب ولو كل المحظورات ، وإنما يتعدد الجزاء بتعدد الجنايات إذا لم ينو الرفض ثم نية الرفض إنما تعتبر ممن زعم أنه خرج منه بهذا القصد لجهله مسألة عدم الخروج ، وأما من علم أنه لا يخرج منه بهذا القصد فإنها لا تعتبر منه ا هـ .

قلت : ولا يخفاك أن هذا تداخل لجميع المحظورات لا لخصوص موجبات الفدية وهو فسحة في الدين فاحفظه .



حاشية ابن حسين المكي المالكي

( الموضع الثاني ) عندنا أن يتعدد موجبها بفور واحد ولو لم يكن من جنس واحد بأن يلبس ويتطيب ويحلق ويقلم ، سواء كان السبب واحدا أو متعددا بأن يلبس لعذر ويفعل الباقي لغير عذر لكن بشرط أن لا يخرج للأول قبل أن يفعل ما بعده ، وإلا تعددت ، وفي كون المراد بالفور حقيقته - أي من غير فصل بأن تكون تلك الأفعال في وقت واحد ، وهو ما يفيده ظاهر المدونة وأقره ابن عرفة - ، أو مجازه ، وأن اليوم فور والتراخي يوم وليلة لا أقل - وهو ما اقتضاه كلام ابن الحاجب واقتصر عليه التتائي - خلاف اعتمد عبق الأول وسلم البناني وغيره ، وعند الأحناف أن يتعدد موجبها بفور واحد بثلاثة شروط :

الأول أن يكون من جنس واحد لا من أجناس ، وإلا تعددت كما علمت ، الثاني : أن لا يكفر للأول ، وإلا فكفارتان كما يعلم مما مر ، الثالث أن يتحد السبب في تعدد ذلك الموجب قال في لباب المناسك مع بعض من شرح القاري وهذا إذا اتحد سبب اللبس فإن تعدد السبب كما إذا اضطر إلى لبس ثوب فلبس ثوبين فإن لبسهما على موضع الضرورة ، نحو أن يحتاج إلى قميص فلبس قميصين ، أو قميصا وجبت ، أو يحتاج إلى قلنسوة فلبسها مع العمامة فعليه كفارة واحدة لأن محل الجناية متحد فلا نظر إلى الفعل المتعدد يتخير فيها لوقوع أصل الجناية لضرورة ما صرح به في المحيط ، وكذا إذا لبسهما على موضعين لضرورة بهما في مجلس واحد بأن لبس عمامة وخفا بعذر فيهما فعليه كفارة واحدة يتخير فيها لأن اللبس [ ص: 210 ] على وجه واحد ، وإن لبسهما على موضعين مختلفين موضع الضرورة وغير الضرورة كما إذا اضطر إلى لبس العمامة فلبسها مع القميص مثلا ، أو لبس قميصا للضرورة وخفين من غير ضرورة فعليه كفارتان كفارة الضرورة يتخير فيها وكفارة الاختيار لا يتخير فيها أي بل يتحتم الكفارة عنها وهذا الحكم في الحلق بأن حلق بعض أعضائه لعذر وبعضها لغير عذر ولو في مجلس يتعدد الجزاء وهذا في الطيب ا هـ .

واعتمدوا أن اليوم - أي مقداره - في اللباس كالمجلس في غيره قال القاري على اللباب عند قوله عطفا على ما يتحد فيه الجزاء مع تعدد اللبس وجمع اللباس كله في مجلس ، أو يوم ما نصه واعلم أنه ذكر بعضهم ما يفيد أن اليوم في اتحاد الجزاء في حكم اللبس كالمجلس في غيره من الطيب والحلق والقص والجماع كما سيأتي لأنه ذكر الفارسي والطرابلسي أنه إن لبس الثياب كلها معا ولبس خفين فعليه دم واحد ، وإن لبس قميصا بعض يومه ، ثم لبس في يومه سراويل ، ثم لبس خفين وقلنسوة فعليه كفارة واحدة فقيد باليوم لا بالمجلس ، وفي الكرماني ولو جمع اللباس كله في يوم واحد فعليه دم واحد لوقوعه على جهة واحدة وسبب واحد فصار لجناية واحدة ومثله ما ذكر بعضهم في حلق الرأس إذا حلق في أربع مجالس عليه دم واحد وقيل عليه أربع دماء وقد صرح في منية المناسك بتعدد الجزاء في تعدد الأيام حيث قال : وإن لبس العمامة يوما ، ثم لبس القميص يوما آخر ثم الخفين يوما آخر ، ثم السراويل يوما آخر فعليه لكل لبس دم ، ثم قال والمعتبر مقدار اليوم لا عينه وبهذا صح قوله وحكم الليل كاليوم أي في جميع ما ذكر ا هـ .

( الموضع الثالث ) عندنا أن ينوي التكرار ، ولو بعد ما بين الأول والثاني بشرط أن يفعل الثاني قبل أن يخرج للأول قال عبق وصور نية التكرار ثلاث :

الأول أن ينوي فعل كل ما يحتاج إليه من موجبات الفدية .

الثانية أن ينوي فعل موجب من موجبات الفدية ويفعل ذلك أو متعددا منه قال الحطاب بأن يلبس لعذر وينوي أنه إذا زال العذر تجرد فإن عاد إليه العذر عاد إلى اللبس ، أو يتداوى بدواء فيه طيب وينوي أنه كلما احتاج إلى الدواء فعل ، ومحل النية من حين لبسه الأول قاله سند وهو الذي يفهم من لفظ المدونة ، وأما من لبس ثوبا ، ثم نزعه ليلبس غيره ، أو نزعه عند النوم ليلبسه إذا استيقظ فقال هذا فعل واحد متصل في العرف ولا يضر تفرقته في الحس وقد صرح في المدونة بأن في ذلك فدية واحدة ا هـ .

الصورة الثالثة أن ينوي متعددا من موجبات الفدية معينا فلا تتعدد عليه الفدية في صورة من الصور الثلاث بفعل ما نواه ، أو بفعل بعضه وسواء كانت نيته في الصور الثلاث عند فعل موجب من موجبات الفدية أو عند إرادة فعله ، أو قبلهما وقول تت عقب قول خليل التكرار عند الفعل الأول ا هـ مثله نية التكرار عند الإحرام كما يفيده الحطاب والمواق وغيرهما فإنما احترزا به عن نية التكرار بعد الفعل الأول ا هـ كلام عبق بتصرف وزيادة .

ومراده قول الحطاب فرع مما تتحد فيه الفدية : إذا كانت نية فعل جميع ما يحتاج إليه من موجبات الفدية قاله اللخمي ونقله خليل في المناسك ا هـ ، وفي المواق واللخمي إن لبس وتطيب وحلق وقلم فإن كانت بنية فعل جميعها فعليه فدية واحدة ، وإن بعد [ ص: 211 ] ما بين تلك الأفعال فذلك سواء ، وإن كانت نيته أحدها ، ثم حدثت نية ففعل أيضا كان لكل شيء من ذلك فدية إلا إن فعل في فور واحد ا هـ نعم قد مر عن الحطاب في الصورة الثانية أن محل النية من حين لبسه الأول قاله سند وهو يفهم من لفظ المدونة ا هـ وسيأتي لفظ المدونة الذي يفهم منه ذلك ويمكن أن يقال إنما احترز به عن نية التكرار بعد الفعل الأول فعلم ما في تنظير البناني على قوله مثله نية التكرار عند الإحرام فتأمل بإنصاف ولا تنظر لمن قال وسواء كانت نية التكرار للموجب الواحد ، أو المتعدد لعذر واحد ، أو متعدد ، أو جهلا ، أو نسيانا ، أو جرأة ففي عبق أن قول تت أما لو تداوى لقرحة أخرى لتعددت ا هـ . يحمل على ما إذا لم ينو مداواة الثانية عند الأولى ا هـ وسلمه البناني وغيره .

وقال مالك في المدونة إذا لبس قلنسوة لوجع ، ثم نزعها وعاد إليه الوجع فلبسها إن نزعها معرضا عنها فعليه في اللبس الثاني والأول فديتان ، وإن كان نزعها ناويا ردها عند مراجعة المرض ففدية واحدة لأجل اتحاد النية والسبب ولو لبس الثياب مرة بعد مرة ناويا لبسها إلى برئه من مرضه ، أو لم يكن به وجع وهو ينوي لبسها مرة جهلا ، أو نسيانا ، أو جرأة فكفارة واحدة لاتحاد النية ا هـ نقله الأصل وعند الأحناف عدم العزم على الترك عند النزع بثلاثة شروط تعلم مما مر :

أحدها أن لا يكفر عن الأول .

الثاني اتحاد جنس الموجب .

الثالث اتحاد السبب قال القاري على اللباب مع المتن ولو كان به حمى غب بكسر الغين المعجمة وتشديد الموحدة أو بأن تأتي يوما بعد يوم ونحو ذلك فجعل يلبس المخيط يوما أي للاحتياج إليه وينزعه يوما للاستغناء عنه فما دامت الحمى تأخذه فاللبس متحد وعليه كفارة واحدة ، وإن زالت هذه وحدثت أخرى اختلف حكم اللباس فعندهما عليه كفارتان كفر للأول ، أو لا وعنده كفارة واحدة إن لم يكفر ، وإن كفر فكفارة أخرى على ما في البدائع وغيره ، أو حصره عدو أي في حصن ونحوه فاحتاج إلى اللبس للقتال أياما أي مثلا يلبسها إذا خرج عليه أي على العدو ، أو بعكسه وينزعها إذا رجع أي هو أو عدوه ، أو لم ينزع أصلا أي ولو رجع العدو ، أو لم يرجع أي للعدو ولكن يلبس في وقت وينزع في وقت أي والعلة قائمة بأن لم يذهب هذا العدو فإن ذهب وجاء عدو غيره لزمه كفارة أخرى ، أو كان به أي وقع بالمحرم ضرورة أخرى أي غير ضرورة الإحصار لأجلها يلبس في النهار أي للاحتياج إليه وينزع في الليل للاستغناء عنه ، أو فعل بالعكس أي بأن لبس في الليل ونزع في النهار لبرد أو غيره من الضرورات ، أو لم ينزع ولو مع الاستغناء عنه والعلة لازمة لأن لزومها يقوم مقام دوامها فما دام العذر أي موجودا حقيقة وحكما فاللبس متحد في جميع ما ذكر من الصور وعليه كفارة واحدة أي للتداخل يتخير فيها أي لارتكابه معذورا فإن زال العذر الذي لأجله لبس أي بالكلية بيقين فنزع ، أو لم ينزع وحدث عذر آخر أي فلبس ، أو لم يحدث عذر ولكن دام على اللبس أي بلا عذر فعليه كفارة أخرى فإذا كان على شك من زوال العذر فاستمر أي على لبسه فعليه كفارة واحدة ما لم يتيقن زواله والأصل في جنس هذه المسائل أنه ينظر إلى اتحاد الجهة واختلافها لا إلى صورة اللبس ، لكن هنا دقيقة وهي أنه إذا كان بقاء [ ص: 212 ] العذر حكميا ، أو زواله حقيقيا فالظاهر أنه يجب عليه نزعه لئلا يكون عاصيا ، وإن سقط عنه الكفارة في هذه الصورة فلبقاء العلة في الجملة ا هـ بتغير ما .

( الموضع الرابع ) أن يتحد السبب وقد مر أن صورته عند الأحناف أن يلبس في موضعين من الجسد كليهما بعذر ، أو كليهما بغير عذر وعند أصحابنا أن يقدم ما نفعه أعم على ما نفعه أخص كأن يلبس أولا الثوب ثم السراويل ، أو يقدم القلنسوة على العمامة ، أو القميص على الجبة إذا كان القميص أطول من الجبة والسراويل أما إذا طالت السراويل ، أو الجبة طولا له بال يحصل به انتفاع ، أو دفع حر أو برد فيتعدد كما إذا عكس فقدم السراويل على القميص ففي الجلاب إن احتاج إلى قميص فلبسه ، ثم احتاج إلى سراويل فلبسها فكفارة واحدة لحصول الستر من القميص لجميع الجسد فإن احتاج إلى سراويل ، ثم إلى قميص ففديتان لأنه استفاد بالقميص من الستر ما لم يستفده من السراويل نقله الأصل .

( فرع ) إذا تعدد موجب الحفنة بأن قتل قملا قليلا وأزال شعرا قليلا لا لإماطة أذى وقلم ظفرا واحدا لا لإماطة أذى أيضا وألقى قرادا كثيرا ، أو قليلا عن بعيره جرى فيه مثل ذلك أيضا فتتحد إن ظن الإباحة لمستند ، أو فعل ذلك في فور إذا لم يخرج للأول قتل الثاني ، وإلا تعددت الجفنة كما إذا تراخى ما بينهما كذا في عبق وحاشية شيخنا على توضيح المناسك .

( الموضع الخامس ) عند الأحناف خاصة أن يتحد الجنس كما مر توضيحه عن اللباب هذا وقول الأصل وضابط قاعدة ما تتحد الفدية فيه وما تتعدد أنه متى اتحدت النية أو المرض الذي هو السبب ، أو الزمان بأن يكون الكل على الفور اتحدت الفدية ومتى وقع التعدد في النية ، أو السبب أو الزمان تعددت الفدية ا هـ فيه نظر بوجهين :

أحدهما أن فيه قصورا لا يخفى من الضابط المار .

ثانيهما أن السبب لا ينحصر في المرض لا عندنا ولا عند أبي حنيفة أما عندنا فلأنه مطلق الانتفاع ولو لغير مرض ، وأما عند أبي حنيفة فلأنه - كما علمت - المرض ، أو غيره فتأمل بإنصاف ولا تنظر لمن قال : وأما ضابط التداخل وعدمه عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فهو أنه متى اتحد السبب ، أو الجنس ولو تعدد الزمان اتحدت الفدية وقيل : إنه متى اتحد السبب فقط اتحدت ومتى تعدد السبب أو الجنس ، أو تعدد السبب فقط تعددت قال في كشاف القناع على الإقناع مع المتن ( وإن كرر محظورا من جنس غير ) قتل ( صيد ، مثل أن حلق ) ثم أعاد ( أو قلم ) ثم أعاد ( أو لبس ) مخيطا ، ثم أعاد ( أو تطيب ) ثم أعاد ( أو وطئ ) ثم أعاد ( أو فعل غيرها من المحظورات ) كأن باشر دون الفرج ( ثم أعاد ) ذلك ( ثانيا ولو غير الموطوء ) أولا ( أو ) كان تكريره للمحظور ( يلبس مخيطا في رأسه ) فعليه فدية واحدة قال في الشرح بأن لبس قميصا وسراويل وعمامة وخفين كفاه فدية واحدة لأن الجميع يلبس فأشبه الطيب في رأسه وبدنه ( أو بدواء فيه طيب ) ذكره في الإنصاف المذهب وأن عليه الأصحاب وبناه في المستوعب على رواية أن الحكم يختلف باختلاف الأسباب لا باختلاف الأوقات والأجناس وهو ظاهر إذ الطيب وتغطية الرأس جنسان كما تقدم [ ص: 213 ] ويمكن حمل كلامه على تكرار الطيب فقط بأن تطيب أولا ، ثم أعاده بدواء مطيب فهذا جنس واحد لا لبس معه ولا تغطية رأس بخلاف ما لو غطى رأسه ، ثم أعاده بدواء مطيب فإنه على مقتضى كلامه يلزمه فديتان لتغطية الرأس فدية وللطيب فدية وقوله ( قبل التكفير عن الأول ) متعلق بأعاد ( ف ) عليه ( كفارة واحدة تابع الفعل ، أو فرقه ) لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة ، أو دفعتان ( فلو قلم ثلاثة أظفار ، أو قطع ثلاث شعرات في أوقات قبل التكفير لزمه دم ) أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ولم تلزمه ثانية لما تقدم ( وإن كفر عن ) الفعل ( الأول لزمه عن الثاني كفارة ) ثانية لأن السبب الموجب للكفارة الثانية غير عين السبب الموجب للكفارة الأولى أشبه ما لو حلف ، ثم حنث وكفر ، ثم حلف وحنث ا هـ بحروفه .

قال الأصل : ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن موجبات الفدية أجناس لا تتداخل كالحدود المختلفة وحجة مالك رحمه الله تعالى أن المعتبر هو الترفه وهو مشترك بينهما فالموجب بالكسر واحد وموجب الجميع بالفتح واحد وهو الفدية فتتداخل كحدود شرب الخمر المختلفة الأنواع .

( الكفارة الثالثة الهدي ) وهو دم مرتب بين مقدر شرعا في قوله تعالى { فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة } يجب لفساد إحرام أو تمتع ، أو قران ، أو نقص في إحرام كترك نحو واجب من واجباته أو فوات حج وكمذي ، أو مقدمات جماع بلا إنزال ، أو إنزال بمجرد النظر والفكر ، أو لنذر عين للمساكين ، أو أطلق ، أو يكون تطوعا ولا يتحد الهدي مع تعدد سببه إلا في خمس مسائل تصيدتها من كلام أصحابنا الآن { ويخلق ما لا تعلمون } المسألة الأولى :

تكرر الوطء المسألة الثانية :

ترك النزول بالمزدلفة ومبيت ليالي منى ورمي جميع الجمرات ولو عمدا على المعتمد ويدخل بالأولى ترك مبيت ليالي منى فقط وترك رمي جميع الجمرات فقط كما لا يخفى .

المسألة الثالثة :

ترك ذي النفس طواف القدوم مع تأخير السعي للإفاضة المسألة الرابعة :

ترك الإتيان بالتلبية عقب الإحرام وعقب السعي معا .

المسألة الخامسة : ترك القادر المشي في الطواف والسعي معا وبالجملة فدماء الحج عندنا ثلاثة مجموعة في قولي :

ثلاثة دماء حج حصروا أحدها المرتب المقدر وذا هو الهدي لنقص أو فساد
فوات حج أو تمتع يراد قران أو نذر لمسكين بدا
أو مطلقا أو ذا تطوع غدا والثان جا مخيرا مقدرا
وذا هو الفدية حيثما ترى والثالث المخير المعدل
وذا جزاء الصيد حيث يحصل

وجعل الشافعية في الوطء المفسد والحصر عن إتمام الشك دما مرتبا معدلا لا مقدرا فأوجبوا ذبح الشاة على القادر المحصور للتحلل وعلى العاجز العدول إلى الإطعام في محل الإحصار بقدر قيمة الشاة بتقويم عدلين من المسلمين وعلى العاجز عنه أيضا العدول إلى الصوم عن كل مد يوما حيث شاء وأوجبوا في الوطء المفسد ذبح بدنة فإن عجز عنها فبقرة فإن عجز عنها فسبع شياه من الغنم فإن عجز عنها قوم [ ص: 214 ] البدنة عدلان من المسلمين وأخرج بقيمتها طعاما فإن عجز صام بعدد الأمداد أياما فدماء الحج عندهم أربعة المرتب إما مقدر ، أو معدل ، والمخير إما مقدر ، أو معدل والذي يتداخل منها عند أصحابنا الفدية في أربعة مواضع والهدي في خمس مسائل وقد جمعتها في قولي :

تتحد الفدية مع تعدد لسبب بأربع لم تزد
أحدها أن تفعل الأسباب في وقت ونحوه وثانيها قفي
نية تكرار لفعل ما إليه أداه عذره الذي يطرا عليه
ثالثها تقديم ما نفعا أعم على أخص لم يزد على الأعم
رابعها ظن إباحة السبب لمقتض من نحو رفض ما ارتكب
واتحد الهدي كذا بخمسة فأول تكرار وطء فاثبت
والثان ترك لنزول جمع والرمي والمبيت رأسا فاوع
وثالث تأخيره للسعي مع ترك قدوم لا لعذر قد وقع
ورابع يا صاح ترك التلبيه من بعد إحرام وسعي فادريه
والخامس الركوب في الطواف والسعي لا لحاجة توافي

والله سبحانه وتعالى أعلم .




الخدمات العلمية