الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 302 ] الطلاق صرائحه : الطلاق ، وكذا الفراق والسراح على المشهور كطلقتك ، وأنت طالق ، ويا طالق ، ونصف طالق ، وكل طلقة ، وأوقعت عليك طلاقي وأنت مطلقة ويا مطلقة ، وفيهما وجه وأما أنت مطلقة ، وأنت طلاق ، أو الطلاق ، أو طلقة ، أو أطلقتك ، فالأصح : أنها كنايات .

                وفي : لك طلقة ووضعت عليك طلقة وجهان . ويجري ذلك في الفراق ، والسراح أيضا . والكنايات أنت خلية ، برية ، بتة ، بتلة ، بائن ، حرام ، حرة ، واحدة ، اعتدي ، استبرئي رحمك ، الحقي بأهلك ، حبلك على غاربك ، لا أنده سربك ، اغربي ، اعزبي ، اخرجي ، اذهبي ، سافري ، تجردي ، تقنعي ، تستري ، الزمي الطريق ، بيني ، ابعدي ، دعيني ، ودعيني ، برئت منك لا حاجة لي فيك ، أنت وشأنك ، لعل الله يسوق إليك خيرا ، بارك الله لك ، بخلاف [ بارك الله فيك ، تجرعي ، ذوقي ، تزودي ، وكذا كلي واشربي ، وانكحي ، ولم يبق بيني وبينك شيء ، ولست زوجة لي في الأصح لا أغناك الله ، وقومي ، واقعدي ، وأحسن الله جزاءك ، زوديني ] على الصحيح .

                تنبيه :

                تقدم أن " نعم " كناية في قبول النكاح فلا ينعقد به وفي قبول البيع ، فينعقد على الأصح وينعقد به البيع في جواب الاستفهام جزما وكأنه صريح وأما في الطلاق : فلو قيل له : أطلقت زوجتك أو فارقتها ، أو زوجتك طالق ؟

                فقال : نعم فإن كان على وجه الاستخبار ، فهو إقرار يؤاخذ به فإن كان كاذبا لم تطلق في الباطن ، وإن كان على وجه التماس الإنشاء ، فهل هو صريح ، أو كناية ؟ قولان أظهرهما : الأول ، وقطع به بعضهم .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية