مسألة
nindex.php?page=treesubj&link=21370السنة المستقلة بتشريع الأحكام ولهذا لم يفرد
إمام الحرمين السنة عن الكتاب . وقال : كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى ، فلم يكن لذكر فصل بين الكتاب والسنة معنى ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الرسالة " على أن السنة منزلة كالقرآن محتجا
[ ص: 7 ] بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=34واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة } فذكر السنة بلفظ التلاوة كالقرآن ، وبين سبحانه أنه آتاه مع الكتاب غير الكتاب ، وهو ما سنه على لسانه مما لم يذكره فيه ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62552ألا إني قد أوتيت الكتاب ومثله معه } رواه
أبو داود ، وفي بعض طرقه أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62553دخل يوم خيبر لما حرم لحوم الحمر } . قال
الحافظ الدارمي : يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62554أوتيت القرآن ، وأوتيت مثله } من السنن التي لم ينطق بها القرآن بنصه ، وما هي إلا مفسرة لإرادة الله به ، كتحريم لحم الحمار الأهلي ، وكل ذي ناب من السباع ، وليسا بمنصوصين في الكتاب . وأما الحديث المروي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان في الأمر بعرض الأحاديث على القرآن ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الرسالة " : ما رواه أحد ثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير ، وقد حكم إمام الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين بأنه موضوع ، وضعته
الزنادقة .
[ ص: 8 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم " : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي :
الزنادقة والخوارج وضعوا حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62555ما أتاكم عنيفا عرضوه على كتاب الله ، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته ، وإن خالف فلم أقله } . قال
الحافظ : وهذا لا يصح ، وقد عارضه قوم ، وقالوا : نحن نعرضه على كتاب الله فوجدناه مخالفا للكتاب ; لأنا لم نجد فيه : لا يقبل من الحديث إلا ما وافق الكتاب ، بل وجدنا فيه الأمر بطاعته ، وتحذير المخالفة عن أمره حكم على كل حال . انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه في قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16397بلغوا عني ولو آية } : فيه دلالة على أن السنة يقال فيها : آي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الرسالة " في باب فرض طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم : قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=80من يطع الرسول فقد أطاع الله } وكل فريضة فرضها الله تعالى في كتابه كالحج والصلاة والزكاة لولا بيان الرسول ما كنا نعرف كيف نأتيها ، ولا كان يمكننا أداء شيء من العبادات ، وإذا كان الرسول من الشريعة بهذه المنزلة كانت طاعته على الحقيقة طاعة لله .
مَسْأَلَةٌ
nindex.php?page=treesubj&link=21370السُّنَّةُ الْمُسْتَقِلَّةُ بِتَشْرِيعِ الْأَحْكَامِ وَلِهَذَا لَمْ يُفْرِدْ
إمَامُ الْحَرَمَيْنِ السُّنَّةَ عَنْ الْكِتَابِ . وَقَالَ : كُلُّ مَا يَقُولُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَلَمْ يَكُنْ لِذِكْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَعْنًى ، وَنَصَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي " الرِّسَالَةِ " عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ مُنَزَّلَةٌ كَالْقُرْآنِ مُحْتَجًّا
[ ص: 7 ] بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=34وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ } فَذَكَرَ السُّنَّةَ بِلَفْظِ التِّلَاوَةِ كَالْقُرْآنِ ، وَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ آتَاهُ مَعَ الْكِتَابِ غَيْرَ الْكِتَابِ ، وَهُوَ مَا سَنَّهُ عَلَى لِسَانِهِ مِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ فِيهِ ، وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62552أَلَا إنِّي قَدْ أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد ، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62553دَخَلَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمَّا حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ } . قَالَ
الْحَافِظُ الدَّارِمِيُّ : يَقُولُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62554أُوتِيتُ الْقُرْآنَ ، وَأُوتِيتُ مِثْلَهُ } مِنْ السُّنَنِ الَّتِي لَمْ يَنْطِقْ بِهَا الْقُرْآنُ بِنَصِّهِ ، وَمَا هِيَ إلَّا مُفَسِّرَةٌ لِإِرَادَةِ اللَّهِ بِهِ ، كَتَحْرِيمِ لَحْمِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ ، وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ ، وَلَيْسَا بِمَنْصُوصَيْنِ فِي الْكِتَابِ . وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=99ثَوْبَانَ فِي الْأَمْرِ بِعَرْضِ الْأَحَادِيثِ عَلَى الْقُرْآنِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي " الرِّسَالَةِ " : مَا رَوَاهُ أَحَدٌ ثَبَتَ حَدِيثُهُ فِي شَيْءٍ صَغِيرٍ وَلَا كَبِيرٍ ، وَقَدْ حَكَمَ إمَامُ الْحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=17336يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ ، وَضَعَتْهُ
الزَّنَادِقَةُ .
[ ص: 8 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِ جَامِعِ بَيَانِ الْعِلْمِ " : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ :
الزَّنَادِقَةُ وَالْخَوَارِجُ وَضَعُوا حَدِيثَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62555مَا أَتَاكُمْ عَنِيفًا عَرِّضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْته ، وَإِنْ خَالَفَ فَلَمْ أَقُلْهُ } . قَالَ
الْحَافِظُ : وَهَذَا لَا يَصِحُّ ، وَقَدْ عَارَضَهُ قَوْمٌ ، وَقَالُوا : نَحْنُ نَعْرِضُهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَوَجَدْنَاهُ مُخَالِفًا لِلْكِتَابِ ; لِأَنَّا لَمْ نَجِدْ فِيهِ : لَا يُقْبَلُ مِنْ الْحَدِيثِ إلَّا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ ، بَلْ وَجَدْنَا فِيهِ الْأَمْرَ بِطَاعَتِهِ ، وَتَحْذِيرَ الْمُخَالَفَةِ عَنْ أَمْرِهِ حَكَمَ عَلَى كُلِّ حَالٍ . انْتَهَى .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16397بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً } : فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ يُقَالُ فِيهَا : آيٌ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي " الرِّسَالَةِ " فِي بَابِ فَرْضِ طَاعَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=80مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } وَكُلُّ فَرِيضَةٍ فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ كَالْحَجِّ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لَوْلَا بَيَانُ الرَّسُولِ مَا كُنَّا نَعْرِفُ كَيْفَ نَأْتِيهَا ، وَلَا كَانَ يُمْكِنُنَا أَدَاءُ شَيْءٍ مِنْ الْعِبَادَاتِ ، وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ مِنْ الشَّرِيعَةِ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ كَانَتْ طَاعَتُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ طَاعَةً لِلَّهِ .