[ ] النكرة في سياق النفي إذا كانت جمعا
السادسة : هذا كله إذا كانت النكرة المنفية مفردة ، فإن كانت جمعا نحو ما رأيت رجالا ففيه قولان ، حكاهما الغزالي في المنخول " ، وإلكيا الطبري في " التلويح " فقال القاضي هو للاستغراق ، كنكرة الواحد بل أولى .
وقال لا يقتضيه ، بدليل قوله تعالى { أبو هاشم ما لنا لا نرى رجالا } وصححه إلكيا ، وقال : لأن الإبهام في النكرة اقتضى الاستغراق ، وإذا ثني أو جمع زال معنى الإبهام ، ويحسن أن يقال : ما رأيت رجالا ، وإنما رأيت رجلا أو رجلين ولا يحسن أن يقال : [ ص: 158 ] ما رأيت رجلا وإنما رأيت رجالا ، سيما إذا قال : ما رأيت من أحد .
وظاهر كلام الغزالي ترجيحه أيضا ، فإنه قال : ووجهه ظاهر ، فذكر ما ذكره إلكيا ، وفيه نظر ; لأن إمام الحرمين نقل عن جواز أن يقال : ما رأيت رجلا ، ثم يقول : ما رأيت رجالا . سيبويه
وقال في الأحكام " : الجمع بلفظ المعرفة والنكرة سواء في اقتضائه العموم ، كقوله تعالى : { ابن حزم وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون } فهو عموم لكل قوم لا يؤمنون ، وظن قوم أن الجمع إذا جاء بلفظ النكرة نحو : قال رجال ، لا يوجب العموم ، وهو فاسد لا دليل عليه . انتهى .
وإذا جاء هذا في الإثبات ; فلأن يقول به في النفي من طريق الأولى .