الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      تنبيه حيث اعتبرت المصالح عندنا بالمعنى السابق فذاك حيث لم يعارضها قياس ، فإن عارضها خرج للشافعي رحمه الله تعالى فيه قولان ، من القولين فيما إذا وقع في الماء القليل ما لا نفس له سائلة . ولهذا قال الشيخ في التنبيه " : تنجسه في أحد القولين ، وهو القياس ، ولم تنجسه في الآخر ، وهو الأصلح للناس . وقال الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب القراض من السلسلة " : إذا تاجر العامل بغير إذن المالك ، أو اشترى بغير المال وربح فوجهان : ( أحدهما ) : أن تلك العقود باطلة . و ( الثاني ) : أن المالك مخير بين إجازة العقود وبين فسخها . ( قال ) : والقياس مع القول الأول ، والمصلحة مع الثاني .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية