تنبيه حيث اعتبرت المصالح عندنا بالمعنى السابق ، فإن عارضها خرج فذاك حيث لم يعارضها قياس رحمه الله تعالى فيه قولان ، من القولين فيما إذا للشافعي . ولهذا قال وقع في الماء القليل ما لا نفس له سائلة الشيخ في التنبيه " : تنجسه في أحد القولين ، وهو القياس ، ولم تنجسه في الآخر ، وهو الأصلح للناس . وقال في كتاب القراض من السلسلة " : إذا الشيخ أبو محمد الجويني فوجهان : ( أحدهما ) : أن تلك العقود باطلة . و ( الثاني ) : أن المالك مخير بين إجازة العقود وبين فسخها . ( قال ) : والقياس مع القول الأول ، والمصلحة مع الثاني . تاجر العامل بغير إذن المالك ، أو اشترى بغير المال وربح