: القياس في الكفارات
منها : اليمين الغموس وكفارة القتل والعدوان ونحوهما ، فإنهم أثبتوها قياسا .
ومنها : لو لزمه ويقضي . وفي الفدية وجهان أظهرهما : الوجوب قياسا على الحامل والمرضع . ومنها : وهو مخالف لما سبق : من رأى مشرفا على الهلاك يغرق أو غيره وكان في تخليصه الإفطار لأنه لم يرد فيه توقيف . أفطر عمدا بغير الجماع في رمضان