[ ] استئجار الدابة بعلفها
المثال العاشر : لا يصح أن يستأجر الدابة بعلفها ; لأنه مجهول . والحيلة في جوازه أن يسمي ما يعلم أنها تحتاج إليه من العلف فيجعله أجرة ثم يوكله في إنفاق ذلك عليها . وهذه الحيلة غير محتاج إليها على أصلنا ; فإنا نجوز أن يستأجر الظئر بطعامها وكسوتها والأجير بطعامه وكسوته ، فكذلك إجارة الدابة بعلفها وسقيها .
فإن قيل : علف الدابة على مالكها ، فإذا شرطه على المستأجر فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد ، فأشبه ما لو شرط في عقد النكاح أن تكون نفقة الزوجة على نفسها .
قيل : هذا من أفسد القياس ; لأن العلف قد جعل في مقابلة الانتفاع فهو نفسه أجرة مغتفرة جهالتها اليسيرة للحاجة ، بل الحاجة إلى ذلك أعظم من حاجة استئجار الأجير بطعامه وكسوته ; إذ يمكن الأجير أن يشتري له بالأجرة ذلك ، فأما الدابة فإن كلف ربها أن يصحبها ليعلفها شق عليه ذلك فتدعو الحاجة إلى قيام المستأجر عليها ، ولا يظن به تفريطه في علفها لحاجته إلى ظهرها ، فهو يعلفها لحاجته وإن لم يمكنها مخاصمته