[ تسبيح من نابه شيء في صلاته ] . المثال السابع والستون : رد السنة الصحيحة الصريحة في ، كما في الصحيحين من حديث تسبيح المصلي إذا نابه شيء في صلاته عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } وفي الصحيحين أيضا عن التسبيح في الصلاة للرجال ، والتصفيق للنساء : { سهل بن سعد الساعدي بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فذكر الحديث وقال في آخره : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مالي أراكم أكثرتم التصفيق ؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح ; فإنه إذا سبح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء } وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى من حديث البيهقي عن إبراهيم بن طهمان عن الأعمش ذكوان عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } قال إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح ، وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق : رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات ; فردت هذه السنن بأنها معارضة لأحاديث تحريم الكلام في الصلاة ، وقد تعارض مبيح وحاظر ، فيقدم الحاظر . والصواب أنه لا تعارض بين سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه ، وكل منها له وجه ، والذي حرم الكلام في الصلاة ومنع منه هو الذي شرع التسبيح المذكور ، وتحريم الكلام كان قبل الهجرة ، وأحاديث التسبيح بعد ذلك ; فدعوى نسخها بأحاديث تحريم الكلام محال ، ولا تعارض بينهما بوجه ما ; فإن : " سبحان الله " ليس من الكلام الذي منع منه المصلي ، بل هو مما أمر به أمر إيجاب أو استحباب ، فكيف يسوى بين المأمور والمحظور ؟ وهل هذا إلا من أفسد قياس واعتبار ؟ البيهقي