[ طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر ] : فاحتج طائفة منهم في
nindex.php?page=treesubj&link=25_25488سلب طهورية الماء المستعمل في رفع الحدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38044نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل } .
وقالوا : الماء المنفصل عن أعضائهما هو فضل وضوئهما . وخالفوا نفس الحديث ; فجوزوا لكل منهما أن يتوضأ بفضل طهور الآخر ، وهو المقصود بالحديث ، فإنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء ، وليس عندهم للخلوة أثر ، ولا لكون الفضلة فضلة امرأة أثر ، فخالفوا نفس الحديث الذي احتجوا به ، وحملوا الحديث على غير محمله ; إذ فضل الوضوء بيقين هو الماء الذي فضل منه ، ليس هو الماء المتوضأ به ، فإن ذلك لا يقال له فضل الوضوء ، فاحتجوا به فيما لم يرد به ، وأبطلوا الاحتجاج به فيما أريد به .
ومن ذلك احتجاجهم على
nindex.php?page=treesubj&link=399_25491نجاسة الماء بالملاقاة وإن لم يتغير بنهيه صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الدائم ، ثم قالوا : لو
nindex.php?page=treesubj&link=45_451_399بال في الماء الدائم لم ينجسه حتى ينقص عن قلتين . واحتجوا على نجاسته أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9623 : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا } ثم قالوا : لو غمسها قبل غسلها لم ينجس الماء ، ولا يجب عليه غسلها ، وإن شاء أن يغمسها قبل الغسل فعل .
واحتجوا في هذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفر الأرض التي بال فيها البائل وإخراج ترابها ، ثم قالوا : لا يجب حفرها ، بل لو تركت حتى يبست بالشمس والريح طهرت . واحتجوا على منع
nindex.php?page=treesubj&link=25الوضوء بالماء المستعمل بقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43396يا بني عبد المطلب إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس } يعني الزكاة .
ثم قالوا : لا تحرم الزكاة على
بني عبد المطلب . واحتجوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=25292السمك الطافي إذا وقع في الماء لا ينجسه بخلاف غيره من ميتة البر فإنه ينجس الماء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39005بقوله صلى الله عليه وسلم في البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته } ثم خالفوا هذا الخبر بعينه وقالوا : لا يحل ما مات في البحر من السمك ، ولا يحل شيء مما فيه أصلا غير السمك . واحتج أهل الرأي على
nindex.php?page=treesubj&link=25938نجاسة الكلب وولوغه بقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10682 : إذا ولغ الكلب في [ ص: 151 ] إناء أحدكم فليغسله سبع مرات } ثم قالوا : لا يجب غسله سبعا ، بل يغسل مرة ، ومنهم من قال ثلاثا .
واحتجوا على تفريقهم في
nindex.php?page=treesubj&link=1336_1345_24990النجاسة المغلظة بين قدر الدرهم وغيره بحديث لا يصح من طريق
غطيف عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يرفعه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16828تعاد الصلاة من قدر الدرهم } . ثم قالوا : لا تعاد الصلاة من قدر الدرهم .
واحتجوا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة في
nindex.php?page=treesubj&link=2744الزكاة في زيادة الإبل على عشرين ومائة أنها ترد إلى أول الفريضة فيكون في كل خمس شاة ، وخالفوه في اثني عشر موضعا منه ، ثم احتجوا بحديث
عمرو بن حزم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6745أن ما زاد على مائتي درهم فلا شيء فيه حتى يبلغ أربعين فيكون فيها درهم } وخالفوا الحديث بعينه في نص ما فيه في أكثر من خمسة عشر موضعا . واحتجوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=22919الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام بحديث المصراة ، وهذا من إحدى العجائب ; فإنهم من أشد الناس إنكارا له ، ولا يقولون به ، فإن كان حقا وجب اتباعه ، وإن لم يكن صحيحا لم يجز الاحتجاج به في تقدير الثلاث ، مع أنه ليس في الحديث تعرض لخيار الشرط ; فالذي أريد بالحديث ودل عليه خالفوه ، والذي احتجوا عليه به لم يدل عليه . واحتجوا لهذه المسألة أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16127بخبر حبان بن منقذ الذي كان يغبن في البيع ، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة أيام } . وخالفوا الخبر كله ، فلم يثبتوا الخيار بالغبن ولو كان يساوي عشر معشار ما بذله فيه ، وسواء قال المشتري : " لا خلابة " أو لم يقل ، وسواء غبن قليلا أو كثيرا ، لا خيار له في ذلك كله .
واحتجوا في إيجاب
nindex.php?page=treesubj&link=2525الكفارة على من أفطر في نهار رمضان بأن في بعض ألفاظ الحديث أن رجلا أفطر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر ، ثم خالفوا هذا اللفظ بعينه فقالوا : إن استف دقيقا أو بلع عجينا أو إهليلجا أو طيبا أفطر ، ولا كفارة عليه . واحتجوا على
nindex.php?page=treesubj&link=2465وجوب القضاء على من تعمد القيء بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ثم خالفوا الحديث بعينه فقالوا : إن تقيأ أقل من ملء فيه فلا قضاء عليه . واحتجوا على
nindex.php?page=treesubj&link=2498_1788تحديد مسافة الفطر والقصر بقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع زوج أو ذي محرم } وهذا مع أنه لا دليل فيه ألبتة
[ ص: 152 ] على ما ادعوه فقد خالفوه نفسه فقالوا : يجوز للمملوكة والمكاتبة وأم الولد السفر مع غير زوج ومحرم . واحتجوا على
nindex.php?page=treesubj&link=25619_23401_3435منع المحرم من تغطية وجهه بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25044في الذي وقصته ناقته وهو محرم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } وهذا من العجب فإنهم يقولون : إذا مات المحرم جاز تغطية رأسه ووجهه وقد بطل إحرامه . واحتجوا على إيجاب الجزاء على من
nindex.php?page=treesubj&link=3787_3473_3448قتل ضبعا في الإحرام بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه أفتى بأكلها وبالجزاء على قاتلها ، وأسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم خالفوا الحديث بعينه فقالوا : لا يحل أكلها . واحتجوا فيمن وجبت عليه ابنة مخاض فأعطى ابنة لبون تساوي ابنة مخاض أو حمارا يساويها أنه يجزئه بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الصحيح وفيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37531من وجبت عليه ابنة مخاض وليست عنده ، وعنده ابنة لبون ; فإنها تؤخذ منه ، ويرد عليه الساعي شاتين أو عشرين درهما } . وهذا من العجب فإنهم لا يقولون بما دل عليه الحديث من تعيين ذلك ، ويستدلون به على ما لم يدل عليه بوجه ولا أريد به . واحتجوا على
nindex.php?page=treesubj&link=25578إسقاط الحدود في دار الحرب إذا فعل المسلم أسبابها بحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30506لا تقطع الأيدي في الغزو } وفي لفظ : " في السفر " ولم يقولوا بالحديث ; فإن عندهم لا أثر للسفر ولا للغزو في ذلك . واحتجوا في
nindex.php?page=treesubj&link=3977إيجاب الأضحية بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم {
: أمر بالأضحية ، وأن يطعم منها الجار والسائل } فقالوا : لا يجب أن يطعم منها جار ولا سائل .
واحتجوا في إباحة
nindex.php?page=treesubj&link=26231ما ذبحه غاصب أو سارق بالخبر الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
: دعي إلى الطعام مع رهط من أصحابه ، فلما أخذ لقمة قال : إني أجد لحم شاة أخذت بغير حق فقالت المرأة : يا رسول الله ، إني أخذتها من امرأة فلان بغير علم زوجها ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطعم الأسارى . } وقد خالفوا هذا الحديث ، فقالوا : ذبيحة الغاصب حلال ، ولا تحرم على المسلمين . واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2725جرح العجماء جبار } في إسقاط الضمان بجناية المواشي ، ثم خالفوه فيما يدل عليه وأريد به ، فقالوا : من ركب دابة أو قادها أو ساقها فهو ضامن لمن عضت بفمها ، ولا ضمان عليه فيما أتلفت برجلها .
[ ص: 153 ] واحتجوا على
nindex.php?page=treesubj&link=9185تأخير القود إلى حين البرء بالحديث المشهور : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5177أن رجلا طعن آخر في ركبته بقرن ، فطلب القود ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبرأ ، فأبى ، فأقاده قبل أن يبرأ } الحديث ، وخالفوه في القصاص من الطعنة فقالوا : لا يقتص منها . واحتجوا على إسقاط الحد عن
nindex.php?page=treesubj&link=10370الزاني بأمة ابنه أو أم ولده بقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك } وخالفوه فيما دل عليه فقالوا : ليس للأب من مال ابنه شيء ألبتة ، ولم يبيحوا له من مال ابنه عود أراك فما فوقه ، وأوجبوا حبسه في دينه وضمان ما أتلفه عليه . واحتجوا على أن الإمام يكبر إذا قال المقيم : " قد قامت الصلاة " بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30274لا تسبقني بآمين } وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لمروان : " لا تسبقني بآمين " ثم خالفوا الخبر جهارا فقالوا : لا يؤمن الإمام ولا المأموم . واحتجوا على وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=56_55_54مسح ربع الرأس بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17013مسح بناصيته وعمامته } ثم خالفوه فيما دل عليه فقالوا : لا يجوز المسح على العمامة ، ولا أثر للمسح عليها ألبتة ; فإن الفرض سقط بالناصية ، والمسح على العمامة غير واجب ولا مستحب عندهم . واحتجوا لقولهم في استحباب
nindex.php?page=treesubj&link=23311مساواة الإمام بقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12476 : إنما جعل الإمام ليؤتم به } قالوا : والائتمام به يقتضي أن يفعل مثل فعله سواء . ثم خالفوا الحديث فيما دل عليه ، فإن فيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12422فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون } .
واحتجوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=1531_1530الفاتحة لا تتعين في الصلاة بحديث المسيء في صلاته حيث قال له : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13730اقرأ ما تيسر معك من القرآن } وخالفوه فيما دل عليه صريحا في قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17241 : ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا } .
وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13309ارجع فصل فإنك لم تصل } فقالوا : من ترك الطمأنينة فقد صلى ، وليس الأمر بها فرضا لازما ، مع أن الأمر بها وبالقراءة سواء في الحديث . واحتجوا على إسقاط
nindex.php?page=treesubj&link=1583جلسة الاستراحة بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد حيث لم يذكرها فيه ، وخالفوه في نفس ما دل عليه من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه .
واحتجوا على إسقاط فرض
nindex.php?page=treesubj&link=1551الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والسلام في الصلاة ، بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16102فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك } ثم خالفوه في نفس ما دل عليه ، فقالوا : صلاته تامة قال ذلك أو لم يقله .
[ ص: 154 ] واحتجوا على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=948الكلام والإمام يخطب على المنبر يوم الجمعة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16346بقوله صلى الله عليه وسلم للداخل : أصليت يا فلان قبل أن تجلس ؟ قال : لا ، قال : قم فاركع ركعتين } وخالفوه في نفس ما دل عليه ، فقالوا : من دخل والإمام يخطب جلس ولم يصل . واحتجوا على كراهية
nindex.php?page=treesubj&link=1584_1540_22736_1559_1558رفع اليدين في الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34235 : ما بالهم رافعي أيديهم كأنها أذناب خيل شمس } ثم خالفوه في نفس ما دل عليه ; فإن فيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12582إنما يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه من عن يمينه وشماله السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله } فقالوا : لا يحتاج إلى ذلك ويكفيه غيره من كل مناف للصلاة .
واحتجوا في
nindex.php?page=treesubj&link=25897_25895استخلاف الإمام إذا أحدث بالخبر الصحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5621أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وأبو بكر يصلي بالناس فتأخر أبو بكر ، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس } ، ثم خالفوه في نفس ما دل عليه ، فقالوا : من فعل مثل ذلك بطلت صلاته ، وأبطلوا صلاة من فعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم
وأبي بكر ومن حضر من الصحابة ، فاحتجوا بالحديث فيما لم يدل عليه ، وأبطلوا العمل به في نفس ما دل عليه .
واحتجوا لقولهم إن
nindex.php?page=treesubj&link=1776الإمام إذا صلى جالسا لمرض صلى المأمومون خلفه قياما بالخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7429أنه خرج فوجد أبا بكر يصلي بالناس قائما ، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وصلى بالناس ; وتأخر أبو بكر } ، ثم خالفوا الحديث في نفس ما دل عليه ، وقالوا : إن تأخر الإمام لغير حدث ، وتقدم الآخر بطلت صلاة الإمامين وصلاة جمع المأمومين .
واحتجوا على بطلان
nindex.php?page=treesubj&link=22718_22767_2425_2422صوم من أكل يظنه ليلا فبان نهارا بقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11690إن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، } ثم خالفوا الحديث في نفس ما دل عليه فقالوا : لا يجوز الأذان للفجر بالليل ، لا في رمضان ولا في غيره . ثم خالفوه من جهة أخرى ، فإن في نفس الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41952وكان ابن مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له : أصبحت أصبحت } ، وعندهم من أكل في ذلك الوقت بطل صومه .
واحتجوا على المنع من
nindex.php?page=treesubj&link=382استقبال القبلة واستدبارها بالغائط بقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30296لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها } وخالفوا الحديث نفسه وجوزوا استقبالها واستدبارها بالبول . واحتجوا على عدم شرط
nindex.php?page=treesubj&link=2568الصوم في الاعتكاف بالحديث الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21808أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره } ، وهم
[ ص: 155 ] لا يقولون بالحديث ; فإن عندهم أن
nindex.php?page=treesubj&link=4167نذر الكافر لا ينعقد ، ولا يلزم الوفاء به بعد الإسلام . واحتجوا على الرد بحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16662تحوز المرأة ثلاث مواريث ; عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت عليه } ولم يقولوا - بالحديث في حيازتها - مال لقيطها ، وقد قال به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وهو الصواب .
واحتجوا في
nindex.php?page=treesubj&link=13855توريث ذوي الأرحام بالخبر الذي فيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13969التمسوا له وارثا أو ذا رحم فلم يجدوا ، فقال : أعطوه الكبر من خزاعة } ولم يقولوا به في أن من لا وارث له يعطى ماله للكبر من قبيلته .
واحتجوا في
nindex.php?page=treesubj&link=9149_14242منع القاتل ميراث المقتول بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31596لا يرث قاتل ، ولا يقتل مؤمن بكافر } فقالوا بأول الحديث دون آخره واحتجوا على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=18170_27155_326التيمم في الحضر مع وجود الماء للجنازة إذا خاف فوتها بحديث
أبي جهيم بن الحارث في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام ، ثم خالفوه فيما دل عليه في موضعين : أحدهما أنه تيمم بوجهه وكفيه دون ذراعيه ، والثاني أنهم لم يكرهوا رد السلام للمحدث ولم يستحبوا التيمم لرد السلام .
واحتجوا في جواز
nindex.php?page=treesubj&link=418_408الاقتصار في الاستنجاء على حجرين بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5668 : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته وقال له : ائتني بأحجار ، فأتاه بحجرين وروثة ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة ، وقال : هذه ركس } ثم خالفوه فيما هو نص فيه ، فأجازوا الاستجمار بالروث ، واستدلوا به على ما لا يدل عليه من الاكتفاء بحجرين .
واحتجوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=103مس المرأة لا ينقض الوضوء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16177بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حاملا nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة بنت أبي العاص بن الربيع إذا قام حملها وإذا ركع أو سجد وضعها } ، ثم قالوا : من صلى كذلك بطلت صلاته وصلاة من ائتم به .
قال بعض أهل العلم : ومن العجب إبطالهم هذه الصلاة وتصحيحهم الصلاة بقراءة {
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=64مدهامتان } بالفارسية ثم يركع قدر نفس ، ثم يرفع قدر حد السيف ، أو لا يرفع بل يخر كما هو ساجدا ، ولا يضع على الأرض يديه ولا رجليه ، وإن أمكن أن لا يضع ركبتيه صح ذلك ، ولا جبهته ، بل يكفيه وضع رأس أنفه كقدر نفس واحد ، ثم يجلس مقدار التشهد ، ثم يفعل فعلا ينافي الصلاة من فساء أو ضراط أو ضحك أو نحو ذلك .
واحتجوا على تحريم
nindex.php?page=treesubj&link=12785_12784وطء المسبية والمملوكة قبل الاستبراء بقول النبي صلى الله عليه وسلم :
[ ص: 156 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30684لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة } ثم خالفوا صريحه فقالوا : إن أعتقها وزوجها وقد وطئها البارحة حل للزوج أن يطأها الليلة .
واحتجوا في ثبوت
nindex.php?page=treesubj&link=13531_13530الحضانة للخالة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16126بخبر بنت nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قضى بها لخالتها } ثم خالفوه فقالوا : لو تزوجت الخالة بغير محرم للبنت كابن عمها سقطت حضانتها .
واحتجوا على المنع من
nindex.php?page=treesubj&link=4824التفريق بين الأخوين بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في نهيه عن التفريق بينهما ، ثم خالفوه فقالوا : لا يرد المبيع إذا وقع كذلك ، وفي الحديث الأمر برده .
واحتجوا على
nindex.php?page=treesubj&link=9149جريان القصاص بين المسلم والذمي بخبر روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2860أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد يهوديا من مسلم لطمه } . ثم خالفوه فقالوا : لا قود في اللطمة والضربة لا بين مسلمين ولا بين مسلم وكافر واحتجوا على أنه
nindex.php?page=treesubj&link=9148لا قصاص بين العبد وسيده بقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37290 : من لطم عبده فهو حر } ثم خالفوه فقالوا : لا يعتق بذلك ، واحتجوا أيضا بالحديث الذي فيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37406من مثل بعبده عتق عليه } فقالوا : لم يوجب عليه القود ، ثم قالوا : لا يعتق عليه .
واحتجوا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25072 : في العين نصف الدية } ثم خالفوه في عدة مواضع : منها قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41367وفي العين القائمة السادة لموضعها ثلث الدية } ، ومنها قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25056في السن السوداء ثلث الدية } واحتجوا على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=7340تفضيل بعض الأولاد على بعض بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير وفيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1040أشهد على هذا غيري } ثم خالفوه صريحا فإن في الحديث نفسه : {
إن هذا لا يصلح } وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12852إني لا أشهد على جور } فقالوا : بل هذا يصلح وليس بجور ، ولكل أحد أن يشهد عليه .
واحتجوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=611النجاسة تزول بغير الماء من المائعات بحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10663إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب لهما طهور } ثم خالفوه فقالوا : لو وطئ العذرة بخفيه لم يطهرهما التراب .
واحتجوا على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=22652_22649_22646المسح على الجبيرة بحديث صاحب الشجة ، ثم خالفوه صريحا
[ ص: 157 ] فقالوا : لا يجمع بين الماء والتراب ، بل إما أن يقتصر على غسل الصحيح إن كان أكثر ، ولا يتيمم ، وإما أن يقتصر على التيمم إن كان الجريح أكثر ، ولا يغسل الصحيح . واحتجوا على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=28062تولية أمراء أو حكام أو متولين مرتين واحدا بعد واحد بقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2270أميركم زيد ، فإن قتل nindex.php?page=showalam&ids=82فعبد الله بن رواحة ، فإن قتل فجعفر } ثم خالفوا الحديث نفسه فقالوا : لا يصح تعليق الولاية بالشرط ، ونحن نشهد بالله أن هذه الولاية من أصح ولاية على وجه الأرض ، وأنها أصح من كل ولاياتهم من أولها إلى آخرها . واحتجوا على
nindex.php?page=treesubj&link=25469_25468_16763تضمين المتلف ما أتلفه ويملك هو ما أتلفه بحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16104القصعة التي كسرتها إحدى أمهات المؤمنين ، فرد النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبة القصعة نظيرتها } ، ثم خالفوه جهارا فقالوا : إنما يضمن بالدراهم والدنانير ، ولا يضمن بالمثل .
واحتجوا على ذلك أيضا بخبر الشاة التي ذبحت بغير إذن صاحبها ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها على صاحبها ، ثم خالفوه صريحا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يملكها الذابح ، بل أمر بإطعامها الأسارى .
واحتجوا في
nindex.php?page=treesubj&link=27998سقوط القطع بسرقة الفواكه وما يسرع إليه الفساد بخبر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31015لا قطع في ثمر ولا كثر } ثم خالفوا الحديث نفسه في عدة مواضع : أحدها أن فيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23454فإذا آواه إلى الجرين ففيه القطع } وعندهم لا قطع فيه آواه إلى الجرين أو لم يؤوه ، الثاني أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9723إذا بلغ ثمن المجن } وفي الصحيح أن ثمن المجن كان ثلاثة دراهم ، وعندهم لا يقطع في هذا القدر ، الثالث أنهم قالوا : ليس الجرين حرزا ; فلو سرق منه ثمرا يابسا ولم يكن هناك حافظ لم يقطع .
واحتجوا في مسألة
nindex.php?page=treesubj&link=25227الآبق يأتي به الرجل أن له أربعين درهما بخبر فيه {
أن من جاء بآبق من خارج الحرم فله عشرة دراهم أو دينار } ، وخالفوه جهرة فأوجبوا أربعين .
واحتجوا على
nindex.php?page=treesubj&link=6530_6529خيار الشفعة على الفور بحديث
ابن البيلماني : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14423الشفعة كحل العقال ، ولا شفعة لصغير ولا لغائب ، ومن مثل به فهو حر } فخالفوا جميع ذلك إلا قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14423الشفعة كحل العقال } .
واحتجوا على امتناع القود بين الأب والابن والسيد والعبد بحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31828لا يقاد والد بولده ولا سيد بعبده } وخالفوا الحديث نفسه فإن تمامه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42980ومن مثل بعبده فهو حر } . واحتجوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=7517_26113_7537_14343الولد يلحق بصاحب الفراش دون الزاني بحديث
ابن وليدة زمعة [ ص: 158 ] وفيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الولد للفراش } ثم خالفوا الحديث نفسه صريحا فقالوا : الأمة لا تكون فراشا ، وإنما كان هذا القضاء في أمة ، ومن العجب أنهم قالوا : إذا عقد على أمه وابنته وأخته ووطئها لم يحد للشبهة ، وصارت فراشا بهذا العقد الباطل المحرم ، وأم ولده وسريته التي يطؤها ليلا ونهارا ليست فراشا له ، ومن العجائب أنهم احتجوا على جواز صوم رمضان بنية ينشئها من النهار قبل الزوال بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16111أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يدخل عليها فيقول : هل من غداء ؟ فتقول : لا ، فيقول : فإني صائم } ثم قالوا : لو فعل ذلك في صوم التطوع لم يصح صومه ، والحديث إنما هو في التطوع نفسه .
واحتجوا على المنع من بيع المدبر بأنه قد انعقد فيه سبب الحرية ، وفي بيعه إبطال لذلك ، وأجابوا عن بيع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر بأنه قد باع خدمته . ثم قالوا : لا يجوز بيع خدمة المدبر أيضا .
واحتجوا على إيجاب
nindex.php?page=treesubj&link=6532_24057الشفعة في الأراضي والأشجار التابعة لها بقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26685قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك في ربعة أو حائط } ثم خالفوا نص الحديث نفسه ، فإن فيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42374ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به } فقالوا : يحل له أن يبيع قبل إذنه ، ويحل له أن يتحيل لإسقاط الشفعة ، وإن باع بعد إذن شريكه فهو أحق أيضا بالشفعة ، ولا أثر للاستئذان ولا لعدمه .
واحتجوا على المنع من
nindex.php?page=treesubj&link=5391_4765بيع الزيت بالزيتون إلا بعد العلم بأن ما في الزيتون من الزيت أقل من الزيت المفرد بالحديث الذي فيه النهي عن بيع اللحم بالحيوان ، ثم خالفوه نفسه ، فقالوا : يجوز بيع اللحم بالحيوان من نوعه وغير نوعه .
واحتجوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=7352_7351_14255عطية المريض المنجزة كالوصية لا تنفذ إلا في الثلث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16115بحديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لا مال له سواهم ، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة } . ثم خالفوه في موضعين ; فقالوا : لا يقرع بينهم ألبتة ، ويعتق من كل واحد سدسه .
وهذا كثير جدا ، والمقصود أن التقليد حكم عليكم بذلك ، وقادكم إليه قهرا ، ولو حكمتم الدليل على التقليد لم تقعوا في مثل هذا ; فإن هذه الأحاديث إن كانت حقا وجب
[ ص: 159 ] الانقياد لها ، والأخذ بما فيها ، وإن لم تكن صحيحة لم يؤخذ بشيء مما فيها ، فإما أن تصحح ويؤخذ بها فيما وافق قول المتبوع ، وتضعف أو ترد إذا خالفت قوله ، أو تؤول ; فهذا من أعظم الخطأ والتناقض .
فإن قلتم : عارض ما خالفناه منها ما هو أقوى منه ، ولم يعارض ما وافقناه منها ما يوجب العدول عنه واطراحه .
قيل : لا تخلو هذه الأحاديث وأمثالها أن تكون منسوخة أو محكمة ، فإن كانت منسوخة لم يحتج بمنسوخ ألبتة ، وإن كانت محكمة لم يجز مخالفة شيء منها ألبتة .
فإن قيل : هي منسوخة فيما خالفناها فيه ، ومحكمة فيما وافقناها فيه .
قيل : هذا مع أنه ظاهر البطلان يتضمن ما لا علم لمدعيه به ، [ فمدعيه ] قائل ما لا دليل له عليه ، فأقل ما فيه أن معارضا لو قلب عليه هذه الدعوى بمثلها سواء لكانت دعواه من جنس دعواه ، ولم يكن بينهما فرق ، ولا فرق ، وكلاهما مدع ما لا يمكنه إثباته ; فالواجب اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمها والتحاكم إليها حتى يقوم الدليل القاطع على نسخ المنسوخ منها ، أو نجمع الأمة على العمل بخلاف شيء منها ، وهذا الثاني محال قطعا ، فإن الأمة ولله الحمد لم تجمع على ترك العمل بسنة واحدة ، إلا سنة ظاهرة النسخ معلوم للأمة ناسخها ، وحينئذ يتعين العمل بالناسخ دون المنسوخ ، وأما أن تترك السنن لقول أحد من الناس فلا ، كائنا من كان ، وبالله التوفيق .
[ طَرَفٌ مِنْ تَخَبُّطِ الْمُقَلِّدِينَ فِي الْأَخْذِ بِبَعْضِ السُّنَّةِ وَتَرْكِ بَعْضِهَا الْآخَرِ ] : فَاحْتَجَّ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=25_25488سَلْبِ طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38044نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ وُضُوءِ الرَّجُلِ } .
وَقَالُوا : الْمَاءُ الْمُنْفَصِلُ عَنْ أَعْضَائِهِمَا هُوَ فَضْلُ وُضُوئِهِمَا . وَخَالَفُوا نَفْسَ الْحَدِيثِ ; فَجَوَّزُوا لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ طَهُورِ الْآخَرِ ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالْحَدِيثِ ، فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ إذَا خَلَتْ بِالْمَاءِ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ لِلْخَلْوَةِ أَثَرٌ ، وَلَا لِكَوْنِ الْفَضْلَةِ فَضْلَةَ امْرَأَةٍ أَثَرٌ ، فَخَالَفُوا نَفْسَ الْحَدِيثِ الَّذِي احْتَجُّوا بِهِ ، وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى غَيْرِ مَحْمَلِهِ ; إذْ فَضْلُ الْوُضُوءِ بِيَقِينٍ هُوَ الْمَاءُ الَّذِي فَضَلَ مِنْهُ ، لَيْسَ هُوَ الْمَاءَ الْمُتَوَضَّأَ بِهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُقَالُ لَهُ فَضْلُ الْوُضُوءِ ، فَاحْتَجُّوا بِهِ فِيمَا لَمْ يُرِدْ بِهِ ، وَأَبْطَلُوا الِاحْتِجَاجَ بِهِ فِيمَا أُرِيدَ بِهِ .
وَمِنْ ذَلِكَ احْتِجَاجُهُمْ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=399_25491نَجَاسَةِ الْمَاءِ بِالْمُلَاقَاةِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، ثُمَّ قَالُوا : لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=45_451_399بَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ لَمْ يُنَجِّسْهُ حَتَّى يَنْقُصَ عَنْ قُلَّتَيْنِ . وَاحْتَجُّوا عَلَى نَجَاسَتِهِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9623 : إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا } ثُمَّ قَالُوا : لَوْ غَمَسَهَا قَبْلَ غَسْلِهَا لَمْ يُنَجِّسْ الْمَاءَ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَغْمِسَهَا قَبْلَ الْغَسْلِ فَعَلَ .
وَاحْتَجُّوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِحَفْرِ الْأَرْضِ الَّتِي بَالَ فِيهَا الْبَائِلُ وَإِخْرَاجِ تُرَابِهَا ، ثُمَّ قَالُوا : لَا يَجِبُ حَفْرُهَا ، بَلْ لَوْ تُرِكَتْ حَتَّى يَبِسَتْ بِالشَّمْسِ وَالرِّيحِ طَهُرَتْ . وَاحْتَجُّوا عَلَى مَنْعِ
nindex.php?page=treesubj&link=25الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43396يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ غُسَالَةَ أَيْدِي النَّاسِ } يَعْنِي الزَّكَاةَ .
ثُمَّ قَالُوا : لَا تَحْرُمُ الزَّكَاةُ عَلَى
بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . وَاحْتَجُّوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=25292السَّمَكَ الطَّافِيَ إذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ لَا يُنَجِّسُهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ مَيْتَةِ الْبَرِّ فَإِنَّهُ يُنَجِّسُ الْمَاءَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39005بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ } ثُمَّ خَالَفُوا هَذَا الْخَبَرَ بِعَيْنِهِ وَقَالُوا : لَا يَحِلُّ مَا مَاتَ فِي الْبَحْرِ مِنْ السَّمَكِ ، وَلَا يَحِلُّ شَيْءٌ مِمَّا فِيهِ أَصْلًا غَيْرُ السَّمَكِ . وَاحْتَجَّ أَهْلُ الرَّأْيِ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=25938نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَوُلُوغِهِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10682 : إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي [ ص: 151 ] إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ } ثُمَّ قَالُوا : لَا يَجِبُ غَسْلُهُ سَبْعًا ، بَلْ يُغْسَلُ مَرَّةً ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ ثَلَاثًا .
وَاحْتَجُّوا عَلَى تَفْرِيقِهِمْ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1336_1345_24990النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ بَيْنَ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَغَيْرِهِ بِحَدِيثٍ لَا يَصِحُّ مِنْ طَرِيقِ
غُطَيْفٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=233أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16828تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ } . ثُمَّ قَالُوا : لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ .
وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي الْجَنَّةِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=2744الزَّكَاةِ فِي زِيَادَةِ الْإِبِلِ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ أَنَّهَا تُرَدُّ إلَى أَوَّلِ الْفَرِيضَةِ فَيَكُونُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، وَخَالَفُوهُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ مَوْضِعًا مِنْهُ ، ثُمَّ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6745أَنَّ مَا زَادَ عَلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَلَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَيَكُونُ فِيهَا دِرْهَمٌ } وَخَالَفُوا الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ فِي نَصِّ مَا فِيهِ فِي أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا . وَاحْتَجُّوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=22919الْخِيَارَ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِحَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ ، وَهَذَا مِنْ إحْدَى الْعَجَائِبِ ; فَإِنَّهُمْ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ إنْكَارًا لَهُ ، وَلَا يَقُولُونَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا وَجَبَ اتِّبَاعُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا لَمْ يَجُزْ الِاحْتِجَاجُ بِهِ فِي تَقْدِيرِ الثَّلَاثِ ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَعَرُّضٌ لِخِيَارِ الشَّرْطِ ; فَاَلَّذِي أُرِيدَ بِالْحَدِيثِ وَدَلَّ عَلَيْهِ خَالَفُوهُ ، وَاَلَّذِي احْتَجُّوا عَلَيْهِ بِهِ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ . وَاحْتَجُّوا لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16127بِخَبَرِ حِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ الَّذِي كَانَ يُغْبَنُ فِي الْبَيْعِ ، فَجَعَلَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِيَارَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ } . وَخَالَفُوا الْخَبَرَ كُلَّهُ ، فَلَمْ يُثْبِتُوا الْخِيَارَ بِالْغَبْنِ وَلَوْ كَانَ يُسَاوِي عُشْرَ مِعْشَارٍ مَا بَذَلَهُ فِيهِ ، وَسَوَاءٌ قَالَ الْمُشْتَرِي : " لَا خِلَابَةَ " أَوْ لَمْ يَقُلْ ، وَسَوَاءٌ غُبِنَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ، لَا خِيَارَ لَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ .
وَاحْتَجُّوا فِي إيجَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=2525الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِأَنَّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَفِّرَ ، ثُمَّ خَالَفُوا هَذَا اللَّفْظَ بِعَيْنِهِ فَقَالُوا : إنْ اسْتَفَّ دَقِيقًا أَوْ بَلَعَ عَجِينًا أَوْ إهْلِيلِجًا أَوْ طِيبًا أَفْطَرَ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ . وَاحْتَجُّوا عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=2465وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ الْقَيْءَ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، ثُمَّ خَالَفُوا الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ فَقَالُوا : إنْ تَقَيَّأَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ فِيهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ . وَاحْتَجُّوا عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=2498_1788تَحْدِيدِ مَسَافَةِ الْفِطْرِ وَالْقَصْرِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ } وَهَذَا مَعَ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ فِيهِ أَلْبَتَّةَ
[ ص: 152 ] عَلَى مَا ادَّعَوْهُ فَقَدْ خَالَفُوهُ نَفْسَهُ فَقَالُوا : يَجُوزُ لِلْمَمْلُوكَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ السَّفَرُ مَعَ غَيْرِ زَوْجٍ وَمَحْرَمٍ . وَاحْتَجُّوا عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=25619_23401_3435مَنْعِ الْمُحْرِمِ مِنْ تَغْطِيَةِ وَجْهِهِ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25044فِي الَّذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا } وَهَذَا مِنْ الْعَجَبِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ جَازَ تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَقَدْ بَطَلَ إحْرَامُهُ . وَاحْتَجُّوا عَلَى إيجَابِ الْجَزَاءِ عَلَى مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3787_3473_3448قَتَلَ ضَبُعًا فِي الْإِحْرَامِ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ أَنَّهُ أَفْتَى بِأَكْلِهَا وَبِالْجَزَاءِ عَلَى قَاتِلِهَا ، وَأَسْنَدَ ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ خَالَفُوا الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ فَقَالُوا : لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا . وَاحْتَجُّوا فِيمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَأَعْطَى ابْنَةَ لَبُونٍ تُسَاوِي ابْنَةَ مَخَاضٍ أَوْ حِمَارًا يُسَاوِيهَا أَنَّهُ يُجْزِئُهُ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ الصَّحِيحِ وَفِيهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37531مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ; فَإِنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْهُ ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ السَّاعِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا } . وَهَذَا مِنْ الْعَجَبِ فَإِنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ مِنْ تَعْيِينِ ذَلِكَ ، وَيُسْتَدَلُّونَ بِهِ عَلَى مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ وَلَا أُرِيدَ بِهِ . وَاحْتَجُّوا عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=25578إسْقَاطِ الْحُدُودِ فِي دَارِ الْحَرْبِ إذَا فَعَلَ الْمُسْلِمُ أَسْبَابَهَا بِحَدِيثِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30506لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي الْغَزْوِ } وَفِي لَفْظٍ : " فِي السَّفَرِ " وَلَمْ يَقُولُوا بِالْحَدِيثِ ; فَإِنَّ عِنْدَهُمْ لَا أَثَرَ لِلسَّفَرِ وَلَا لِلْغَزْوِ فِي ذَلِكَ . وَاحْتَجُّوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=3977إيجَابِ الْأُضْحِيَّةِ بِحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
: أَمَرَ بِالْأُضْحِيَّةِ ، وَأَنْ يُطْعَمَ مِنْهَا الْجَارُ وَالسَّائِلُ } فَقَالُوا : لَا يَجِبُ أَنْ يُطْعَمَ مِنْهَا جَارٌ وَلَا سَائِلٌ .
وَاحْتَجُّوا فِي إبَاحَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=26231مَا ذَبَحَهُ غَاصِبٌ أَوْ سَارِقٌ بِالْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
: دُعِيَ إلَى الطَّعَامِ مَعَ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا أَخَذَ لُقْمَةً قَالَ : إنِّي أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي أَخَذْتهَا مِنْ امْرَأَةِ فُلَانٍ بِغَيْرِ عِلْمِ زَوْجِهَا ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطْعَمَ الْأَسَارَى . } وَقَدْ خَالَفُوا هَذَا الْحَدِيثَ ، فَقَالُوا : ذَبِيحَةُ الْغَاصِبِ حَلَالٌ ، وَلَا تَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ . وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2725جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ } فِي إسْقَاطِ الضَّمَانِ بِجِنَايَةِ الْمَوَاشِي ، ثُمَّ خَالَفُوهُ فِيمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَأُرِيدَ بِهِ ، فَقَالُوا : مَنْ رَكِبَ دَابَّةً أَوْ قَادَهَا أَوْ سَاقَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَنْ عَضَّتْ بِفَمِهَا ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا أَتْلَفَتْ بِرِجْلِهَا .
[ ص: 153 ] وَاحْتَجُّوا عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=9185تَأْخِيرِ الْقَوَدِ إلَى حِينِ الْبُرْءِ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5177أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ آخَرَ فِي رُكْبَتِهِ بِقَرْنٍ ، فَطَلَبَ الْقَوَدَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَبْرَأَ ، فَأَبَى ، فَأَقَادَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ } الْحَدِيثَ ، وَخَالَفُوهُ فِي الْقِصَاصِ مِنْ الطَّعْنَةِ فَقَالُوا : لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا . وَاحْتَجُّوا عَلَى إسْقَاطِ الْحَدِّ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10370الزَّانِي بِأَمَةِ ابْنِهِ أَوْ أُمِّ وَلَدِهِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ } وَخَالَفُوهُ فِيمَا دَلَّ عَلَيْهِ فَقَالُوا : لَيْسَ لِلْأَبِ مِنْ مَالِ ابْنِهِ شَيْءٌ أَلْبَتَّةَ ، وَلَمْ يُبِيحُوا لَهُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ عُودَ أَرَاكٍ فَمَا فَوْقَهُ ، وَأَوْجَبُوا حَبْسَهُ فِي دَيْنِهِ وَضَمَانُ مَا أَتْلَفَهُ عَلَيْهِ . وَاحْتَجُّوا عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يُكَبِّرُ إذَا قَالَ الْمُقِيمُ : " قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ " بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=115بِلَالٍ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30274لَا تَسْبِقُنِي بِآمِينَ } وَبِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ لِمَرْوَانَ : " لَا تَسْبِقُنِي بِآمِينَ " ثُمَّ خَالَفُوا الْخَبَرَ جِهَارًا فَقَالُوا : لَا يُؤَمِّنُ الْإِمَامُ وَلَا الْمَأْمُومُ . وَاحْتَجُّوا عَلَى وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=56_55_54مَسْحِ رُبْعِ الرَّأْسِ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=19الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17013مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ } ثُمَّ خَالَفُوهُ فِيمَا دَلَّ عَلَيْهِ فَقَالُوا : لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ ، وَلَا أَثَرَ لِلْمَسْحِ عَلَيْهَا أَلْبَتَّةَ ; فَإِنَّ الْفَرْضَ سَقَطَ بِالنَّاصِيَةِ ، وَالْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ غَيْرُ وَاجِبٍ وَلَا مُسْتَحَبٍّ عِنْدَهُمْ . وَاحْتَجُّوا لِقَوْلِهِمْ فِي اسْتِحْبَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=23311مُسَاوَاةِ الْإِمَامِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12476 : إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ } قَالُوا : وَالِائْتِمَامُ بِهِ يَقْتَضِي أَنْ يُفْعَلَ مِثْلُ فِعْلِهِ سَوَاءً . ثُمَّ خَالَفُوا الْحَدِيثَ فِيمَا دَلَّ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ فِيهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12422فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ } .
وَاحْتَجُّوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1531_1530الْفَاتِحَةَ لَا تَتَعَيَّنُ فِي الصَّلَاةِ بِحَدِيثِ الْمُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ حَيْثُ قَالَ لَهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13730اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ } وَخَالَفُوهُ فِيمَا دَلَّ عَلَيْهِ صَرِيحًا فِي قَوْلِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17241 : ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا } .
وَقَوْلُهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13309ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ } فَقَالُوا : مَنْ تَرَكَ الطُّمَأْنِينَةَ فَقَدْ صَلَّى ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ بِهَا فَرْضًا لَازِمًا ، مَعَ أَنَّ الْأَمْرَ بِهَا وَبِالْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ فِي الْحَدِيثِ . وَاحْتَجُّوا عَلَى إسْقَاطِ
nindex.php?page=treesubj&link=1583جَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=187أَبِي حُمَيْدٍ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْهَا فِيهِ ، وَخَالَفُوهُ فِي نَفْسِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ .
وَاحْتَجُّوا عَلَى إسْقَاطِ فَرْضِ
nindex.php?page=treesubj&link=1551الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالسَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ ، بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16102فَإِذَا قُلْت ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُك } ثُمَّ خَالَفُوهُ فِي نَفْسِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : صَلَاتُهُ تَامَّةٌ قَالَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَقُلْهُ .
[ ص: 154 ] وَاحْتَجُّوا عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=948الْكَلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16346بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلدَّاخِلِ : أَصَلَّيْت يَا فُلَانٌ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ } وَخَالَفُوهُ فِي نَفْسِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : مَنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ جَلَسَ وَلَمْ يُصَلِّ . وَاحْتَجُّوا عَلَى كَرَاهِيَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=1584_1540_22736_1559_1558رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34235 : مَا بَالُهُمْ رَافِعِي أَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ } ثُمَّ خَالَفُوهُ فِي نَفْسِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ ; فَإِنَّ فِيهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12582إنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ } فَقَالُوا : لَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ وَيَكْفِيه غَيْرُهُ مِنْ كُلِّ مُنَافٍ لِلصَّلَاةِ .
وَاحْتَجُّوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=25897_25895اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ إذَا أَحْدَثَ بِالْخَبَرِ الصَّحِيحِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5621أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ } ، ثُمَّ خَالَفُوهُ فِي نَفْسِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَأَبْطَلُوا صَلَاةَ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَبِي بَكْرٍ وَمَنْ حَضَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ ، فَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ فِيمَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ ، وَأَبْطَلُوا الْعَمَلَ بِهِ فِي نَفْسِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ .
وَاحْتَجُّوا لِقَوْلِهِمْ إنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1776الْإِمَامَ إذَا صَلَّى جَالِسًا لِمَرَضٍ صَلَّى الْمَأْمُومُونَ خَلْفَهُ قِيَامًا بِالْخَبَرِ الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7429أَنَّهُ خَرَجَ فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَائِمًا ، فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسَ وَصَلَّى بِالنَّاسِ ; وَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ } ، ثُمَّ خَالَفُوا الْحَدِيثَ فِي نَفْسِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ ، وَقَالُوا : إنْ تَأَخَّرَ الْإِمَامُ لِغَيْرِ حَدَثٍ ، وَتَقَدَّمَ الْآخَرُ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامَيْنِ وَصَلَاةُ جَمْعِ الْمَأْمُومِينَ .
وَاحْتَجُّوا عَلَى بُطْلَانِ
nindex.php?page=treesubj&link=22718_22767_2425_2422صَوْمِ مَنْ أَكَلَ يَظُنُّهُ لَيْلًا فَبَانَ نَهَارًا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11690إنَّ nindex.php?page=showalam&ids=115بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ nindex.php?page=showalam&ids=100ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، } ثُمَّ خَالَفُوا الْحَدِيثَ فِي نَفْسِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ فَقَالُوا : لَا يَجُوزُ الْأَذَانُ لِلْفَجْرِ بِاللَّيْلِ ، لَا فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ . ثُمَّ خَالَفُوهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى ، فَإِنَّ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41952وَكَانَ ابْنُ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ : أَصْبَحْت أَصْبَحْت } ، وَعِنْدَهُمْ مَنْ أَكَلَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بَطَلَ صَوْمُهُ .
وَاحْتَجُّوا عَلَى الْمَنْعِ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=382اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا بِالْغَائِطِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30296لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا } وَخَالَفُوا الْحَدِيثَ نَفْسَهُ وَجَوَّزُوا اسْتِقْبَالَهَا وَاسْتِدْبَارَهَا بِالْبَوْلِ . وَاحْتَجُّوا عَلَى عَدَمِ شَرْطِ
nindex.php?page=treesubj&link=2568الصَّوْمِ فِي الِاعْتِكَافِ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21808أَنَّهُ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوفِيَ بِنَذْرِهِ } ، وَهُمْ
[ ص: 155 ] لَا يَقُولُونَ بِالْحَدِيثِ ; فَإِنَّ عِنْدَهُمْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=4167نَذْرَ الْكَافِرِ لَا يَنْعَقِدُ ، وَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ . وَاحْتَجُّوا عَلَى الرَّدِّ بِحَدِيثِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16662تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ ; عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ } وَلَمْ يَقُولُوا - بِالْحَدِيثِ فِي حِيَازَتِهَا - مَالَ لَقِيطِهَا ، وَقَدْ قَالَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ nindex.php?page=showalam&ids=12418وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
وَاحْتَجُّوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=13855تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بِالْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13969الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمٍ فَلَمْ يَجِدُوا ، فَقَالَ : أَعْطُوهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ } وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ فِي أَنَّ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يُعْطَى مَالُهُ لِلْكُبْرِ مِنْ قَبِيلَتِهِ .
وَاحْتَجُّوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=9149_14242مَنْعِ الْقَاتِلِ مِيرَاثَ الْمَقْتُولِ بِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31596لَا يَرِثُ قَاتِلٌ ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ } فَقَالُوا بِأَوَّلِ الْحَدِيثِ دُونَ آخِرِهِ وَاحْتَجُّوا عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=18170_27155_326التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ لِلْجِنَازَةِ إذَا خَافَ فَوْتَهَا بِحَدِيثِ
أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ فِي تَيَمُّمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَدِّ السَّلَامِ ، ثُمَّ خَالَفُوهُ فِيمَا دَلَّ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ تَيَمَّمَ بِوَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ دُونَ ذِرَاعَيْهِ ، وَالثَّانِي أَنَّهُمْ لَمْ يَكْرَهُوا رَدَّ السَّلَامِ لِلْمُحْدِثِ وَلَمْ يَسْتَحِبُّوا التَّيَمُّمُ لِرَدِّ السَّلَامِ .
وَاحْتَجُّوا فِي جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=418_408الِاقْتِصَارِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ عَلَى حَجَرَيْنِ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5668 : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَقَالَ لَهُ : ائْتِنِي بِأَحْجَارٍ ، فَأَتَاهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ ، وَقَالَ : هَذِهِ رِكْسٌ } ثُمَّ خَالَفُوهُ فِيمَا هُوَ نَصٌّ فِيهِ ، فَأَجَازُوا الِاسْتِجْمَارَ بِالرَّوْثِ ، وَاسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى مَا لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِحَجَرَيْنِ .
وَاحْتَجُّوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=103مَسَّ الْمَرْأَةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16177بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِلًا nindex.php?page=showalam&ids=219أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ إذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ وَضَعَهَا } ، ثُمَّ قَالُوا : مَنْ صَلَّى كَذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ مَنْ ائْتَمَّ بِهِ .
قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : وَمِنْ الْعَجَبِ إبْطَالُهُمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَتَصْحِيحُهُمْ الصَّلَاةَ بِقِرَاءَةِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=64مُدْهَامَّتَانِ } بِالْفَارِسِيَّةِ ثُمَّ يَرْكَعُ قَدْرَ نَفَسٍ ، ثُمَّ يَرْفَعُ قَدْرَ حَدِّ السَّيْفِ ، أَوْ لَا يَرْفَعُ بَلْ يَخِرُّ كَمَا هُوَ سَاجِدًا ، وَلَا يَضَعُ عَلَى الْأَرْضِ يَدَيْهِ وَلَا رِجْلَيْهِ ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ لَا يَضَعَ رُكْبَتَيْهِ صَحَّ ذَلِكَ ، وَلَا جَبْهَتَهُ ، بَلْ يَكْفِيهِ وَضْعُ رَأْسِ أَنْفِهِ كَقَدْرِ نَفَسٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ يَجْلِسُ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ، ثُمَّ يَفْعَلُ فِعْلًا يُنَافِي الصَّلَاةَ مِنْ فُسَاءٍ أَوْ ضُرَاطٍ أَوْ ضَحِكٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .
وَاحْتَجُّوا عَلَى تَحْرِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=12785_12784وَطْءِ الْمَسْبِيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
[ ص: 156 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30684لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ } ثُمَّ خَالَفُوا صَرِيحَهُ فَقَالُوا : إنْ أَعْتَقَهَا وَزَوَّجَهَا وَقَدْ وَطِئَهَا الْبَارِحَةَ حَلَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا اللَّيْلَةَ .
وَاحْتَجُّوا فِي ثُبُوتِ
nindex.php?page=treesubj&link=13531_13530الْحَضَانَةِ لِلْخَالَةِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16126بِخَبَرِ بِنْتِ nindex.php?page=showalam&ids=135حَمْزَةَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَضَى بِهَا لِخَالَتِهَا } ثُمَّ خَالَفُوهُ فَقَالُوا : لَوْ تَزَوَّجَتْ الْخَالَةُ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ لِلْبِنْتِ كَابْنِ عَمِّهَا سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا .
وَاحْتَجُّوا عَلَى الْمَنْعِ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4824التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ فِي نَهْيِهِ عَنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ خَالَفُوهُ فَقَالُوا : لَا يُرَدُّ الْمَبِيعُ إذَا وَقَعَ كَذَلِكَ ، وَفِي الْحَدِيثِ الْأَمْرُ بِرَدِّهِ .
وَاحْتَجُّوا عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=9149جَرَيَانِ الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ بِخَبَرٍ رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2860أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَادَ يَهُودِيًّا مِنْ مُسْلِمٍ لَطَمَهُ } . ثُمَّ خَالَفُوهُ فَقَالُوا : لَا قَوَدَ فِي اللَّطْمَةِ وَالضَّرْبَةِ لَا بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ وَلَا بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ وَاحْتَجُّوا عَلَى أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=9148لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37290 : مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ فَهُوَ حُرٌّ } ثُمَّ خَالَفُوهُ فَقَالُوا : لَا يَعْتِقُ بِذَلِكَ ، وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِالْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37406مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ } فَقَالُوا : لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ الْقَوَدَ ، ثُمَّ قَالُوا : لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ .
وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25072 : فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ } ثُمَّ خَالَفُوهُ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ : مِنْهَا قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41367وَفِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَوْضِعِهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ } ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25056فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ ثُلُثُ الدِّيَةِ } وَاحْتَجُّوا عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=7340تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ عَلَى بَعْضٍ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=114النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَفِيهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1040أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي } ثُمَّ خَالَفُوهُ صَرِيحًا فَإِنَّ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِهِ : {
إنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ } وَفِي لَفْظٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12852إنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ } فَقَالُوا : بَلْ هَذَا يَصْلُحُ وَلَيْسَ بِجَوْرٍ ، وَلِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ .
وَاحْتَجُّوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=611النَّجَاسَةَ تَزُولُ بِغَيْرِ الْمَاءِ مِنْ الْمَائِعَاتِ بِحَدِيثِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10663إذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ الْأَذَى بِنَعْلَيْهِ فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُمَا طَهُورٌ } ثُمَّ خَالَفُوهُ فَقَالُوا : لَوْ وَطِئَ الْعَذِرَةَ بِخُفَّيْهِ لَمْ يُطَهِّرْهُمَا التُّرَابُ .
وَاحْتَجُّوا عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=22652_22649_22646الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ بِحَدِيثِ صَاحِبِ الشَّجَّةِ ، ثُمَّ خَالَفُوهُ صَرِيحًا
[ ص: 157 ] فَقَالُوا : لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ ، بَلْ إمَّا أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى غَسْلِ الصَّحِيحِ إنْ كَانَ أَكْثَرَ ، وَلَا يَتَيَمَّمُ ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى التَّيَمُّمِ إنْ كَانَ الْجَرِيحُ أَكْثَرَ ، وَلَا يَغْسِلُ الصَّحِيحَ . وَاحْتَجُّوا عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=28062تَوْلِيَةِ أُمَرَاءَ أَوْ حُكَّامٍ أَوْ مُتَوَلِّينَ مَرَّتَيْنِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2270أَمِيرُكُمْ زَيْدٌ ، فَإِنْ قُتِلَ nindex.php?page=showalam&ids=82فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، فَإِنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ } ثُمَّ خَالَفُوا الْحَدِيثَ نَفْسَهُ فَقَالُوا : لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْوِلَايَةِ بِالشَّرْطِ ، وَنَحْنُ نَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنَّ هَذِهِ الْوِلَايَةِ مِنْ أَصَحِّ وِلَايَةٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ، وَأَنَّهَا أَصَحُّ مِنْ كُلِّ وِلَايَاتِهِمْ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا . وَاحْتَجُّوا عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=25469_25468_16763تَضْمِينِ الْمُتْلِفِ مَا أَتْلَفَهُ وَيَمْلِكُ هُوَ مَا أَتْلَفَهُ بِحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16104الْقَصْعَةِ الَّتِي كَسَرَتْهَا إحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَاحِبَةِ الْقَصْعَةِ نَظِيرَتَهَا } ، ثُمَّ خَالَفُوهُ جِهَارًا فَقَالُوا : إنَّمَا يَضْمَنُ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ، وَلَا يَضْمَنُ بِالْمِثْلِ .
وَاحْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا بِخَبَرِ الشَّاةِ الَّتِي ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهَا ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا ، ثُمَّ خَالَفُوهُ صَرِيحًا ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُمَلِّكْهَا الذَّابِحَ ، بَلْ أَمَرَ بِإِطْعَامِهَا الْأَسَارَى .
وَاحْتَجُّوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=27998سُقُوطِ الْقَطْعِ بِسَرِقَةِ الْفَوَاكِهِ وَمَا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ بِخَبَرِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31015لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ } ثُمَّ خَالَفُوا الْحَدِيثَ نَفْسَهُ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ : أَحَدُهَا أَنَّ فِيهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23454فَإِذَا آوَاهُ إلَى الْجَرِينِ فَفِيهِ الْقَطْعُ } وَعِنْدَهُمْ لَا قَطْعَ فِيهِ آوَاهُ إلَى الْجَرِينِ أَوْ لَمْ يُؤْوِهِ ، الثَّانِي أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9723إذَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ } وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ ثَمَنَ الْمِجَنِّ كَانَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ ، وَعِنْدَهُمْ لَا يُقْطَعُ فِي هَذَا الْقَدْرِ ، الثَّالِثُ أَنَّهُمْ قَالُوا : لَيْسَ الْجَرِينُ حِرْزًا ; فَلَوْ سَرَقَ مِنْهُ ثَمَرًا يَابِسًا وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَافِظٌ لَمْ يُقْطَعْ .
وَاحْتَجُّوا فِي مَسْأَلَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=25227الْآبِقِ يَأْتِي بِهِ الرَّجُلُ أَنَّ لَهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا بِخَبَرٍ فِيهِ {
أَنَّ مَنْ جَاءَ بِآبِقٍ مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ فَلَهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ دِينَارٌ } ، وَخَالَفُوهُ جَهْرَةً فَأَوْجَبُوا أَرْبَعِينَ .
وَاحْتَجُّوا عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=6530_6529خِيَارِ الشُّفْعَةِ عَلَى الْفَوْرِ بِحَدِيثِ
ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14423الشُّفْعَةُ كَحِلِّ الْعِقَالِ ، وَلَا شُفْعَةَ لِصَغِيرٍ وَلَا لِغَائِبٍ ، وَمَنْ مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ } فَخَالَفُوا جَمِيعَ ذَلِكَ إلَّا قَوْلَهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14423الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ } .
وَاحْتَجُّوا عَلَى امْتِنَاعِ الْقَوَدِ بَيْنَ الْأَبِ وَالِابْنِ وَالسَّيِّدِ وَالْعَبْدِ بِحَدِيثِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31828لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ وَلَا سَيِّدٌ بِعَبْدِهِ } وَخَالَفُوا الْحَدِيثَ نَفْسَهُ فَإِنَّ تَمَامَهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42980وَمَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ فَهُوَ حُرٌّ } . وَاحْتَجُّوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=7517_26113_7537_14343الْوَلَدَ يَلْحَقُ بِصَاحِبِ الْفِرَاشِ دُونَ الزَّانِي بِحَدِيثِ
ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ [ ص: 158 ] وَفِيهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ } ثُمَّ خَالَفُوا الْحَدِيثَ نَفْسَهُ صَرِيحًا فَقَالُوا : الْأَمَةُ لَا تَكُونُ فِرَاشًا ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الْقَضَاءُ فِي أَمَةٍ ، وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّهُمْ قَالُوا : إذَا عَقَدَ عَلَى أُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ وَوَطِئَهَا لَمْ يُحَدَّ لِلشُّبْهَةِ ، وَصَارَتْ فِرَاشًا بِهَذَا الْعَقْدِ الْبَاطِلِ الْمُحَرَّمِ ، وَأُمُّ وَلَدِهِ وَسَرِيَّتُهُ الَّتِي يَطَؤُهَا لَيْلًا وَنَهَارًا لَيْسَتْ فِرَاشًا لَهُ ، وَمِنْ الْعَجَائِبِ أَنَّهُمْ احْتَجُّوا عَلَى جَوَازِ صَوْمِ رَمَضَانَ بِنِيَّةٍ يُنْشِئُهَا مِنْ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16111أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ غَدَاءٍ ؟ فَتَقُولُ : لَا ، فَيَقُولُ : فَإِنِّي صَائِمٌ } ثُمَّ قَالُوا : لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ ، وَالْحَدِيثُ إنَّمَا هُوَ فِي التَّطَوُّعِ نَفْسِهِ .
وَاحْتَجُّوا عَلَى الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ بِأَنَّهُ قَدْ انْعَقَدَ فِيهِ سَبَبُ الْحُرِّيَّةِ ، وَفِي بَيْعِهِ إبْطَالٌ لِذَلِكَ ، وَأَجَابُوا عَنْ بَيْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَبَّرَ بِأَنَّهُ قَدْ بَاعَ خِدْمَتَهُ . ثُمَّ قَالُوا : لَا يَجُوزُ بَيْعُ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ أَيْضًا .
وَاحْتَجُّوا عَلَى إيجَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=6532_24057الشُّفْعَةِ فِي الْأَرَاضِي وَالْأَشْجَارِ التَّابِعَةِ لَهَا بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26685قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ } ثُمَّ خَالَفُوا نَصَّ الْحَدِيثِ نَفْسِهِ ، فَإِنَّ فِيهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42374وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } فَقَالُوا : يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ قَبْلَ إذْنِهِ ، وَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَحَيَّلَ لِإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ ، وَإِنْ بَاعَ بَعْدَ إذْنِ شَرِيكِهِ فَهُوَ أَحَقُّ أَيْضًا بِالشُّفْعَةِ ، وَلَا أَثَرَ لِلِاسْتِئْذَانِ وَلَا لِعَدَمِهِ .
وَاحْتَجُّوا عَلَى الْمَنْعِ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=5391_4765بَيْعِ الزَّيْتِ بِالزَّيْتُونِ إلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِأَنَّ مَا فِي الزَّيْتُونِ مِنْ الزَّيْتِ أَقَلُّ مِنْ الزَّيْتِ الْمُفْرَدِ بِالْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ ، ثُمَّ خَالَفُوهُ نَفْسَهُ ، فَقَالُوا : يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ نَوْعِهِ وَغَيْرِ نَوْعِهِ .
وَاحْتَجُّوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=7352_7351_14255عَطِيَّةَ الْمَرِيضِ الْمُنْجَزَةَ كَالْوَصِيَّةِ لَا تَنْفُذُ إلَّا فِي الثُّلُثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16115بِحَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=40عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَا مَالَ لَهُ سِوَاهُمْ ، فَجَزَّأَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ وَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً } . ثُمَّ خَالَفُوهُ فِي مَوْضِعَيْنِ ; فَقَالُوا : لَا يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ أَلْبَتَّةَ ، وَيَعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ سُدُسَهُ .
وَهَذَا كَثِيرٌ جِدًّا ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ التَّقْلِيدَ حَكَمَ عَلَيْكُمْ بِذَلِكَ ، وَقَادَكُمْ إلَيْهِ قَهْرًا ، وَلَوْ حَكَّمْتُمْ الدَّلِيلَ عَلَى التَّقْلِيدِ لَمْ تَقَعُوا فِي مِثْلِ هَذَا ; فَإِنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ إنْ كَانَتْ حَقًّا وَجَبَ
[ ص: 159 ] الِانْقِيَادُ لَهَا ، وَالْأَخْذُ بِمَا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَحِيحَةً لَمْ يُؤْخَذْ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيهَا ، فَإِمَّا أَنْ تُصَحَّحَ وَيُؤْخَذَ بِهَا فِيمَا وَافَقَ قَوْلَ الْمَتْبُوعِ ، وَتُضَعَّفُ أَوْ تُرَدُّ إذَا خَالَفَتْ قَوْلَهُ ، أَوْ تُؤَوَّلُ ; فَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْخَطَأِ وَالتَّنَاقُضِ .
فَإِنْ قُلْتُمْ : عَارَضَ مَا خَالَفْنَاهُ مِنْهَا مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ ، وَلَمْ يُعَارِضْ مَا وَافَقْنَاهُ مِنْهَا مَا يُوجِبُ الْعُدُولَ عَنْهُ وَاطِّرَاحَهُ .
قِيلَ : لَا تَخْلُو هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَأَمْثَالُهَا أَنْ تَكُونَ مَنْسُوخَةً أَوْ مُحْكَمَةً ، فَإِنْ كَانَتْ مَنْسُوخَةً لَمْ يُحْتَجَّ بِمَنْسُوخٍ أَلْبَتَّةَ ، وَإِنْ كَانَتْ مُحْكَمَةً لَمْ يَجُزْ مُخَالَفَةُ شَيْءٍ مِنْهَا أَلْبَتَّةَ .
فَإِنْ قِيلَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ فِيمَا خَالَفْنَاهَا فِيهِ ، وَمُحْكَمَةٌ فِيمَا وَافَقْنَاهَا فِيهِ .
قِيلَ : هَذَا مَعَ أَنَّهُ ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ يَتَضَمَّنُ مَا لَا عِلْمَ لِمُدَّعِيهِ بِهِ ، [ فَمُدَّعِيهِ ] قَائِلٌ مَا لَا دَلِيلَ لَهُ عَلَيْهِ ، فَأَقَلُّ مَا فِيهِ أَنَّ مُعَارِضًا لَوْ قَلَبَ عَلَيْهِ هَذِهِ الدَّعْوَى بِمِثْلِهَا سَوَاءٌ لَكَانَتْ دَعْوَاهُ مِنْ جِنْسِ دَعْوَاهُ ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ ، وَلَا فَرْقَ ، وَكِلَاهُمَا مُدَّعٍ مَا لَا يُمْكِنُهُ إثْبَاتُهُ ; فَالْوَاجِبُ اتِّبَاعُ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْكِيمُهَا وَالتَّحَاكُمُ إلَيْهَا حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ الْقَاطِعُ عَلَى نَسْخِ الْمَنْسُوخِ مِنْهَا ، أَوْ نَجْمَعَ الْأُمَّةَ عَلَى الْعَمَلِ بِخِلَافِ شَيْءٍ مِنْهَا ، وَهَذَا الثَّانِي مُحَالٌ قَطْعًا ، فَإِنَّ الْأُمَّةَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ لَمْ تُجْمِعْ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِسُنَّةٍ وَاحِدَةٍ ، إلَّا سُنَّةً ظَاهِرَةَ النَّسْخِ مَعْلُومٌ لِلْأُمَّةِ نَاسِخُهَا ، وَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ الْعَمَلُ بِالنَّاسِخِ دُونَ الْمَنْسُوخِ ، وَأَمَّا أَنْ تَتْرُكَ السُّنَنُ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ فَلَا ، كَائِنًا مَنْ كَانَ ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقِ .