853 [ 440 ] وعن أبي سعيد الخدري : ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى . رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
رواه (3 \ 58 و 93)، أحمد (409)، والبخاري (548)، ومسلم (480)، وأبو داود (2 \ 51 - 52) . والنسائي