501 (29) باب
في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة وغسل المستحاضة
[ 260 ] عن قالت : عائشة ; فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : يا رسول الله ! إني امرأة أستحاض فلا أطهر . أفأدع الصلاة ؟ فقال : لا ، إنما فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. ذلك عرق ، وليس بالحيضة . فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة . جاءت
رواه أحمد ( 6 \ 82 ) ، والبخاري ( 306 ) ، ومسلم ( 333 و 334 ) ، وأبو داود ( 282 - 298 ) ، والترمذي ( 125 ) ، والنسائي ( 1 \ 183 ) .