الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
400 [ 201 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ; قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=657408كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=24776_407يتبرز لحاجته ، فآتيه بالماء ، فيتغسل به .
و (قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتبرز لحاجته ") يتبرز : يخرج إلى البراز من الأرض بحيث يبعد عمن كان معه ، وقد كان يأتي المغمس لحاجته ، وهو من المدينة على نحو الميلين .
و (قوله : " فآتيه بالماء ") دليل على nindex.php?page=treesubj&link=24776استعمال الخادم فيما يختفي به عن غيره ، وعلى استعمال الماء في إزالة النجو عن هذين المحلين ، وأن الماء ليس من قبل المطعوم فيحترم في هذا ، خلافا لمن شذ من الفقهاء ، ولم ير nindex.php?page=treesubj&link=407الاستنجاء بالماء العذب ; لأنه زعم أنه طعام ، وخلافا لما قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في الاستنجاء بالماء : إنما ذلك وضوء النساء . ولا شك في أن الماء أولى من الحجارة ; ولأجل هذا أنزل الله تعالى في أهل قباء : nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=108فيه رجال يحبون أن يتطهروا [ التوبة : 108 ] ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : كانوا يستنجون بالماء ، فنزلت هذه الآية فيهم . وقد شذ nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب من أصحابنا ، فقال : لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=408_407استعمال الأحجار مع وجود الماء . وهذا ليس بشيء ; إذ قد صح في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل الحجارة مع وجود الماء في الإداوة مع nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يتبعه بها . ولبعد قياس إزالة النجاسة - والمقصود به النظافة - على التيمم وهو محض العبادة ، والله أعلم .
[ ص: 521 ] و (قوله : " فيتغسل به ") كذا صح بالتاء والتشديد ، وهو يدل على المبالغة في غسل تلك المواضع .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود هذا الحديث وزاد فيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=671964ثم مسح يده على الأرض " . وهي زيادة حسنة تدل على أنه لا بد من إزالة رائحة النجاسة في غسلها إذا أمكن ذلك ، والله أعلم .
واختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=356الاستنجاء ; فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الاستنجاء ليس بفرض ، وإزالة النجاسة فرض ، وقال الجمهور : هو من باب إزالة النجاسة ، إلا أنهم اختلفوا في حكم إزالتها على ثلاثة أقوال : هل هي فريضة مطلقا ، أو سنة مطلقا ، أو هي واجبة بشرط الذكر والقدرة ؟ وهذا اختلاف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عنه .