الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              2254 (35) باب ما يقال في الغدو من منى إلى عرفات

                                                                                              [ 1136 ] عن ابن عمر، قال: غدونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من منى إلى عرفات منا الملبي، ومنا المكبر.

                                                                                              وفي رواية : ومنا المهلل ، فأما نحن فنكبر.

                                                                                              رواه مسلم (1284) (272 و 273) ، وأبو داود (1816)، والنسائي ( 5 \ 250 ).

                                                                                              [ 1137 ] وعن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفات: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ، ويكبر المكبر منا ، فلا ينكر عليه .

                                                                                              رواه البخاري (1659)، ومسلم (1285) (274)، والنسائي ( 5 \ 250 ).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              (35) ومن باب: ما يقال في الغدو من منى إلى عرفات

                                                                                              ظاهر هذا الحديث ; بل وأحاديث هذا الباب : جواز التلبية ، والتكبير ، [ ص: 389 ] والتهليل بالغدو إلى عرفات ، والإفاضة منها . وبذلك قال مالك وغيره ، ولا نعلم خلافا في جواز ذلك ; مع أن التلبية أفضل في الحج والعمرة إلى وقت قطعها ، وقد ذكرنا متى يقطعها الحاج . فأما المعتمرون : فعند مالك إن أحرم من التنعيم فيقطعها إذا رأى الحرم. وعنه : أنه إن أحرم من الجعرانة قطع إذا دخل مكة . وعند أبي حنيفة ، والشافعي : يقطعها المعتمر إذا ابتدأ الطواف . ولم يفرقا بين القرب والبعد .




                                                                                              الخدمات العلمية