ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أباح لهم ذلك
5415 - أخبرنا قال : حدثنا أبو يعلى قال : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي عن أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة قال : ابن عباس لسودة بنت زمعة ، فقالت : يا رسول الله ماتت فلانة ، تعني الشاة ، قال : فهلا أخذتم مسكها فقالت : نأخذ مسك شاة قد ماتت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما قال : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا لا بأس أن تدبغوه تنتفعون به ، قالت : فأرسلنا إليها فسلخت مسكها ، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت ماتت شاة .