كتاب قسم الصدقات ( قال ) : قال الله تبارك وتعالى الشافعي
{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة [ ص: 77 ] قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل } فأحكم الله عز وجل فرض الصدقات في كتابه ثم أكدها فقال { فريضة من الله } ( قال ) : وليس لأحد أن يقسمها على غير ما قسمها الله عز وجل عليه ذلك ما كانت الأصناف موجودة ; لأنه إنما يعطي من وجد { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون } وكقوله { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } وكقوله { ولهن الربع مما تركتم } ومعقول عن الله عز وجل أنه فرض هذا لمن كان موجودا يوم يموت الميت وكان معقولا عنه أن هذه السهمان لمن كان موجودا يوم تؤخذ الصدقة وتقسم ( قال ) : وإذا أخذت الصدقة من قوم قسمت على من معهم في دراهم من أهل السهمان ولم تخرج من جيرانهم إلى أحد حتى لا يبقى منهم أحد يستحقها ( أخبرنا ) عن مطرف عن معمر عن أبيه عن ابن طاوس أن قضى : معاذ بن جبل . أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته
( قال ) : هو ما وصفت من أنه الشافعي ولم يجعلها على جيران مالك المال إذا ما نأى عن موضع المال ، أخبرنا جعل العشر والصدقة إلى جيران المال ، أو ثقة غيره ، أو هما عن وكيع بن الجراح عن زكريا بن إسحاق يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن رضي الله عنهما { ابن عباس حين بعثه إلى لمعاذ بن جبل اليمن ، فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم } ( قال ) : وهذا مما وصفت من أنه جعل العشر والصدقة إلى جيران المال ولم يجعلها إلى جيران مالك المال إذا نأى عن موضع المال ، أخبرنا الثقة ، هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن يحيى بن حسان عن الليث بن سعد سعيد بن أبي سعيد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن { أنس بن مالك } ( قال ) : ولا تنقل الصدقة من موضع حتى لا يبقى فيه أحد يستحق منها شيئا . أن رجلا قال : يا رسول الله ، ناشدتك الله آلله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا وتردها على فقرائنا ؟ فقال اللهم نعم