( قال ) قلت أنا : قد قطع في خمسة عشر كتابا بعتق أمهات الأولاد ووقف في غيرها وقال في كتاب النكاح القديم : المزني وقال في هذا الكتاب : إنها كالمملوكة في جميع أحكامها إلا أنها لا تباع وفي كتاب الرجعة له أن يختدمها وهي كارهة . ليس له أن يزوجها بغير إذنها
( قال ) قلت أنا : وهذا أصح قوليه ; لأن رقها لم يزل فكذلك ما كان له من وطئها وخدمتها وإنكاحها بغير إذنها لم يزل ، وبالله التوفيق . المزني