ولو عتق ورجع السيد عليه بقيمته يوم عتق ورجع على السيد بما دفع فأيهما كان له الفضل رجع به ، فإن كاتب عبدا كتابة فاسدة فأدى لم يعتق والفرق بين هذا وقوله : إن دخلت الدار فأنت حر أن اليمين لا بيع فيها بحال بينه وبينه والكتابة كالبيع الفاسد إذا فات رد قيمته وإن أدى الفاسدة إلى الوارث لم يعتق ; لأنه ليس القائل إن أديتها فأنت حر ولو لم يمت السيد ولكنه حجر عليه أو غلب على عقله فتأداها منه لم يعتق ولو كان العبد مخبولا عتق بأداء الكتابة ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء . أبطل السيد الكتابة وأشهد على إبطالها أو أبطلها الحاكم ثم أداها العبد