( قال ) وقد قال المزني : لو الشافعي كان حرا في مال المعتق وسواء كان بين مسلمين أو كافرين أو مسلم وكافر . قال أحدهما لصاحبه : إذا أعتقته فهو حر فأعتقه
( قال ) وقد قطع بعتقه قبل دفع قيمته ودليل آخر من قوله أنه جعل قيمته يوم تكلم بعتقه فدل أنه في ذلك الوقت حر قبل دفع قيمته . المزني
( قال ) وإذا أدى الموسر قيمته كان له ولاؤه وإن كان معسرا عتق نصيبه وكان شريكه على ملكه يخدمه يوما ويترك لنفسه يوما فما اكتسب لنفسه فهو له ، وإن مات وله وارث ورثه بقدر ولائه فإن مات له مورث لم يرث منه شيئا . الشافعي
( قال ) القياس أن يرث من حيث يورث وقد قال المزني : إن الناس يرثون من حيث يورثون وهذا وذاك في القياس سواء . الشافعي
( قال ) فإن قال قائل : لا تكون نفس واحدة بعضها عبدا وبعضها حرا كما لا تكون امرأة بعضها طالقا وبعضها غير طالق قيل له : أتتزوج بعض امرأة كما تشتري بعض عبد أو تكاتب المرأة كما يكاتب العبد أو يهب امرأته كما يهب عبده فيكون الموهوب له مكانه ؟ قال : لا ، قيل : فما أعلم شيئا أبعد من العبد مما قسته عليه . الشافعي