باب الشهادة في الوصية .
( قال ) رحمه الله : ولو الشافعي فسواء ويعتق من كل واحد منهما نصفه . شهد أجنبيان لعبد أن فلانا المتوفى أعتقه وهو الثلث في وصيته وشهد وارثان لعبد غيره أنه أعتقه وهو الثلث في الاثنين
( قال ) قياس قوله أن يقرع بينهما وقد قاله في غير هذا الباب . المزني
( قال ) ولو أجزت شهادتهما وإنما أرد شهادتهما فيما جرا إلى أنفسهما فإذا لم يجرا فلا فأما الولاء فلا يملك ملك الأموال وقد لا يصير في أيديهما بالولاء شيء ولو أبطلتهما بأنهما يرثان الولاء إن مات لا وارث له غيرهما أبطلتها لذوي أرحامهما . شهد الوارثان أنه رجع عن عتق الأول وأعتق الآخر