[ ص: 418 ] باب . الامتناع من اليمين
( قال ) وإذا كانت الدعوى غير ذم في مال أحلف المدعى عليه فإن حلف برئ وإن نكل قيل للمدعي : احلف واستحق فإن أبيت سألناك عن إبائك فإن كان لتأتي ببينة أو لتنظر في حسابك تركناك . الشافعي
وإن قلت : لا أؤخر ذلك لشيء غير أني لا أحلف أبطلنا أن تحلف وإن حلف المدعى عليه أو لم يحلف فنكل المدعي فأبطلنا يمينه ثم جاء بشاهدين أو بشاهد وحلف مع شاهده أخذنا له حقه والبينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة ولو رد المدعى عليه اليمين فقال للمدعي : احلف فقال المدعى عليه : أنا أحلف لم أجعل ذلك له ; لأني قد أبطلت أن يحلف وحولت اليمين على صاحبه ولو قال : أحلفه ما اشتريت هذه الدار التي في يديه لم أحلفه إلا ما لهذا ويسميه في هذا الدار حق تملك ولا غيره بوجه من الوجوه ; لأنه قد يملكها وتخرج من يديه .