[ ص: 381 ] باب وقوع الرجل على الجارية قبل القسم أو يكون له فيهم أب أو ابن وحكم السبي .
( قال ) رحمه الله إن الشافعي فعليه مهر مثلها يؤديه في المغنم وينهى إن جهل ويعزر إن علم ولا حد للشبهة ; لأن له فيها شيئا قال : وإن أحصوا المغنم فعلم كم حقه فيها مع جماعة أهل المغنم سقط عنه بقدر حصته منها ، وإن حملت فهكذا وتقوم عليه إن كان بها حمل وكانت له أم ولد ، وإن وقع على جارية من المغنم قبل القسم لم يعتق عليه حتى يقسمه وإنما يعتق عليه من اجتلبه بشراء أو هبة ، وهو لو كان في السبي ابن وأب لرجل لم يعتق عليه حتى يقسم . ترك حقه من مغنمه
( قال رحمه الله ) وإذا كان فيهم ابنه فلم يعتق منه عليه نصيبه قبل القسم كانت الأمة تحمل منه من أن تكون له أم ولد أبعد قال : ومن سبي منهم من الحرائر فقد رقت وبانت من الزوج كان معها أو لم يكن سبى النبي صلى الله عليه وسلم نساء المزني أوطاس وبني المصطلق ورجالهم جميعا فقسم السبي وأمر أن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها وليس قطع العصمة بينهن وبين أزواجهن بأكثر من استبائهن ولا يفرق بينها وبين ولدها حتى يبلغ سبع أو ثمان سنين وهو عندنا استغناء الولد عنها ، وكذلك ولد الولد فأما الأخوان فيفرق بينهما وإنما نبيع أولاد المشركين من المشركين بعد موت أمهاتهم إلا أن يبلغوا فيصفوا الإسلام .